تعرف على شروط فتح حساب توفير بالبريد وفقا للقانون
يختص قانون نظام البريد لسنة 1963 بوضع آلية تعامل المواطنين مع هيئة البريد، وذلك من خلال استخدامهم خدمة حساب التوفير، فضلًا عن وضع شروط منظمة للخدمات البريدية التي تقدم من رسائل وطرود وغيرها من الخدمات المالية.
الضوابط والاشتراطات
كما حدَّد قانون البريد عددًا من الضوابط والاشتراطات بشأن فتح حساب التوفيربالبريد،ونص القانون على أن لطالب فتح الحساب أن يفوض شخصا أو أكثر في التوقيع نيابة عنه في التعامل، وفي هذه الحالة يقدم طلب فتح الحساب ونماذج التوقيع موقعا عليها مـنهم، علـى أن يوضح على طلب فتح الحساب ما إذا كان حق التعامل مقصورا على النائب أو لكليهما منفردين أو مجتمعين ويكون إثبات هذه النيابة بحضور طالب فتح الحساب ونائبه معا، أو وفقا للقوانين السارية والقواعد التـي يحددها البنك المركزى والجهـات ذات الصلة بالموضوع.
وطبقًا للقانون فإن لصاحب الحساب في تفويض غيره الحق في التعامل مع حسابات التوفير قائم حتى بعد فتح الحساب ويتم إثبات هذه الحالة بحضور صاحب الحساب شخصيا أو بتوكيـل رسمی (عام – خاص) وفقا للقواعد وبالآلية التي تعلنها الهيئة القومية للبريد.
وللمودع التنازل عن رصيد المبالغ المودعة بدفتره للغير بموجـب تنـازل موثـق من الشهر العقاري ومصدق على التوقيعات الواردة فيه.
وفي هذا الصدد نصت المادة (15) علي أنه لكل شخص طبيعى أو اعتبارى الحق فى التعامل مع الصندوق، ولمجلس إدارة الهيئة تحديد أنواع الحسابات والحدين الأدنى والأقصى للوديعة فى نطاق السياسة العامة للادخار.
ولا يجوز أن يكون للشخص الواحد أكثر من دفتر توفير، فإذا ظهر فى أى وقت أن له أكثر من دفتر فإن المبالغ المودعة فى غير الدفتر الأول لا يحسب عليها عائد ولا تسرى عليها أحكام المادة ١٨.
عقوبات
أشارت المادة (1) من القانون علي أنه تختص هيئة البريد وحدها بنقل الرسائل وكذلك الطرود البريدية وبأداء الخدمات المالية البريدية وأعمال صندوق توفير البريد، ويجوز للهيئة أن تعهد للغير بأداء بعض الخدمات البريدية لحسابها وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية.
ونصت المادة (4) علي أنه لا يجوز بقصد التهرب من أداء رسوم البريد كلها أو بعضها أن تحوى رسالة مغلقة تنقل عن طريق البريد عددا من الرسائل ليتولى المرسل إليه توزيعها على أصحابها مقابل أجر.
وحظرت المادة (5) على كل شخص أن يضمن الرسائل والطرود البريدية أية مادة يحرم القانون واللوائح حيازتها أو تداولها أو نقلها.
ومع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون العقوبات أو فى أي قانون آخر، يُعاقب كل من يخالف أحكام أى من المواد ١، ٤، ٥ بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين مع الحكم بتعويض يعادل ضعفى الرسوم البريدية المستحقة، وفقا للمادة (29).