رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات فيديو مشاجرة في بورسعيد

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن،  ملابسات تداول مقطع فيديو على "فيس بوك" لأحد الأشخاص تضرر من تعدى شخص على صديقه.


ورصدت المتابعة الأمنية،  تداول مقطع فيديو  على موقع التواصل الإجتماعى "فيس بوك" لأحد الأشخاص متضررًا من تعدى أحد الأشخاص على صديقه، إثر تناوله لمخدر الشابو.
 

وبالفحص تبين أنه تلقى قسم شرطة رأس البر بمديرية أمن دمياط بوجود مشاجرة بدائرة القسم.

وبالإنتقال تبين أن طرفى المشاجرة كلٍ من  طرف أول (طالب بأحد المعاهد – مقيم ببورسعيد – مصابًا بجرح بالرقبة والبطن وتم تحويله للمستشفى وتقرر خروجه عقب تلقى الإسعافات اللازمة).

 

و طرف ثان طالب بذات المعهد – مقيم ببورسعيد  وذلك إثر مشادة كلامية بينهما تطورت إلى مشاجرة بسبب أولوية الجلوس حال استقلالهما إحدى وسائل النقل أتوبيس المتجهة إلى محافظة بورسعيد.


وبسؤال الطرف الأول، اتهم الطرف الثانى بالتعدى عليه بالضرب بسلاح أبيض (كتر) وإحداث إصابته، وعقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى إرتكاب الواقعة، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة الشروع فى القتل

تناول قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937، وتعديلاته الشروع في القتل، فعرفت المادة 45 من قانون العقوبات، وتعديلاته معنى الشروع بأنه: «هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جناية أو جنحة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإدارة الفاعل فيها، ولا يعتبر شروعا في الجناية أو الجنحة مجرد العزم على ارتكاب ولا الأعمال التحضيرية لذلك».

ونصت المادة 46 على أنه: «يعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات الآتية، إلا إذا نص قانونًا على خلاف ذلك: بالسجن المؤبد إذا كانت عقوبة الجناية الإعدام، وبالسجن المشدد إذا كانت عقوبة الجناية السجن المؤبد، وبالسجن المشدد مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا، أو السجن إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن المشدد، وبالسجن مدة لا تزيد على نصف الحد الأقصى المقرر قانونا أو الحبس إذا كانت عقوبة الجناية السجن.

كما نصت المادة 47 على أن تعين قانونا الجنح التي يعاقب على الشروع فيها وكذلك عقوبة هذا الشروع.

وأوضحت المادة 116 مكررًا: «يزاد بمقدار المثل الحد الأدنى للعقوبة المقررة لأي جريمة إذا وقعت من بالغ على طفل، أو إذا ارتكبها أحد والديه أو من له الولاية أو الوصاية عليه أو المسؤول عن ملاحظته وتربيته أو من له سلطة عليه، أو كان خادمًا عند من تقدم ذكرهم».

 

الجريدة الرسمية