رئيس التحرير
عصام كامل

إلغاء مجازاة أستاذة جامعية حضرت مؤتمرا علميا وطلبت الحصول على بدل السفر

مجلس الدولة
مجلس الدولة

ألغت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرارمجازاة أستاذة جامعية بكلية العلوم بإحدى الجامعات، الواقع عليها جزاء التنبيه، لما نسب اليها من تقديم فاتورة بدل سفر الي دولة برلين لحضور مؤتمر دولي، لمدة ٥ أيام، ثم قدمت يوم آخر، واعتبرته الجامعة مخالفة تستوجب العقاب، وألغت المحكمة هذا العقاب، لاسيما وأنها لم يصرف لها مقابل بدل السفر عن اليوم السادس.

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.  
 

أنواع المحاكم المصرية

القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.

️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
🔹يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.

 

️ثالثا المحكمة الدستورية العليا:
المحكمة الدستورية العليا هي هيئة قضائية مستقلة بذاتها وتصدر أحكامها وفق المادة ١٧٤ من الدستور في القانون المصري.

️رابعا محكمة أمن الدولة:
محكمة أمن الدولة العليا ينظم القانون ترتيبها وبيان إختصـاصاتها والشروط الواجب توافرها فيمن يتولون القضاء فيها المادة ١٧١ من الدستور.

خامسا هيئة القضاء العسكري:
نظمه القانون وبين اختصاصاته في حدود المبادئ الواردة بالقانون المادة ١٨٣ من الدستور ويتألف من: المحكمة العسكرية العليا 
المحكمة العسكرية المركزية
المحكمة العسكرية المركزية لها السلطة العليا.
وتختص كل منها بنظر الدعاوي التي ترفع إليها طبقا للقانون.

️سادسا هيئة النيابة الإدارية:
هيئة النيابة الإدارية هيئة قضائية مستقلة وفقا للمادة ١٩٧ من الدستور، تتولى التحقيق في المخالفات الإدارية والمالية، وكذا التي تحال إليها ويكون لها بالنسبة لهذه المخالفات السلطات المقررة لجهة الإدارة في توقيع الجزاءات التأديبية، ويكون الطعن في قراراتها أمام المحكمة التأديبية المختصة بمجلس الدولة، كما تتولى تحريك ومباشرة الدعاوى والطعون التأديبية أمام محاكم مجلس الدولة، وذلك كله وفقا لما ينظمه القانون. ويحدد القانون اختصاصاتها الأخرى، ويكون لأعضائها كافة الضمانات والحقوق والواجبات المقررة لأعضاء السلطة القضائية. وينظم القانون مساءلتهم تأديبيًا.

 

الجريدة الرسمية