مصادرة 143 ألف لتر مواد بترولية و19 طن لحوم ودواجن فاسدة بحملات على الأسواق
واصلت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع إدارات وأقسام شرطة التموين وفروعها الجغرافية بمديريات الأمن على مستوى الجمهورية وقطاع الأمن العام، حملاتها التموينية المكبرة لضبط جرائم (الغش التجارى والصناعى - السلع مجهولة المصدر - الاستيلاء على المال العام - المصانع غير المرخصة لإنتاج السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمى - المنتجات غير الغذائية المغشوشة وذات العلامات التجارية المقلدة).
و أسفرت تلك الحملات عن ضبط 1345 قضية تموينية متنوعة خلال 24 ساعة أبرزها ضبط (287 قضية مخابز ودقيق) بمضبوطات بلغت (42،350 طنا) و(52 قضية غش غذائى) بمضبوطات بلغت (73،544 طن – 91208 عبوة – 5011 قطعة – 2000 لتر) و39 قضية لحوم ودواجن وأسماك بمضبوطات بلغت (18،798 طنا – 170 عبوة) و(24 قضية غش غير غذائى) بمضبوطات بلغت (97،921 طن – 221970 عبوة – 1067796 قطعة – 7320 لتر) و16 قضية إسطوانات بوتاجاز ومواد بترولية) بمضبوطات بلغت 143938 لتر – 255 إسطوانة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك إنفاذًا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع، والتحقق من توافر مقومات الصلاحية للسلع.
عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».
عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:
1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.
2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.
3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.
4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.