قرار جديد ضد عصابة سرقة المساكن فى بدر
جدد قاضى المعارضات بنيابة الشروق وبدر، حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب " التسلق وكسر الشباك " وارتكاب 5 وقائع سرقة فى مدينة بدر وذلك 15 يوما على ذمة إستكمال التحقيقات بالواقعة.
أكدت معلومات وتحريات وحدة مباحث قسم شرطة بدر بمديرية أمن القاهرة قيام (4 أشخاص، لأحدهم معلومات جنائية، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم) بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم تخصص نشاطه الإجرامى فى سرقات المساكن بأسلوب " التسلق وكسر الشباك " وأنهم وراء إرتكاب العديد من تلك الحـوادث.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم (5) حوادث سرقة مساكن بذات الأسلوب.
وأضافوا بقيامهم بالتصرف فى المسروقات المستولى عليه بالبيع لدى عميلهم "سيئ النية " (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم)، وباستهداف الأخير تم ضبطه، وبحوزته (13 شاشة – لاب توب – جهاز كمبيوتر – عتلة حديدية) وبمواجهته بما جاء بأقوال المتهمين المضبوطين أيدها، وأقر بأن المضبوطات حيازته من متحصلات وقائع سرقة.
وباستدعاء المجنى عليهم تعرفوا على المضبوطات واتهموهم بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق
عقوبة السرقة
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.
كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.