اليوم.. نظر دعوى إلغاء قرار إزالة عقارات نزلة السمان
تستأنف هيئة المفوضين بمحكمة القضاء الإداري الدائرة الثامنة، الدعوى المقامة من خالد علي المحامي، وكيلًا عن مالكي وشاغلي العقارات بمنطقة نزلة السمان، والتي طالبوا فيها بوقف تنفيذ القرار بالامتناع عن إخطار المدعين بطبيعة ونوع القرار الصادر بشأن هدم العقارات المملوكه لهم والكائن بناحية نزلة السمان التابعة لقسم شرطة الهرم محافظة الجيزة.
مجلس الوزراء
اختصمت الدعوى التي حملت رقم 3176 لسنة 76 قضائية كلًا من رئيس مجلس الوزراء وآخرين.
وكان قد تم الشروع في إزالة هذه العقارات بدون صدور أي قرارات نزع ملكية وبدون تحديد البدائل المستحقة لهم من تسليم المزال عقاره وحدة سكنية (حق انتفاع) رغم ملكيته للعقار المزال.
نزع ملكية
وطالبت الدعوى، ما إذا كان العقار خاضع لقرار نزع ملكية للمنفعة العامة من عدمه، وإطلاع المدعين علي خطة تطوير منطقة نزلة السمان، وما سيتم بشأن العقار المملوك لهم مع ما يترتب علي ذلك من آثار أخصها عدم التعرض للعقار المملوك للمدعين بالهدم أو الإزالة، حتى يتم تحديد طبيعة القرار وحجم التعويض الخاص به نتيجة الإزالة، طبقًا لنصوص قانون نزع الملكية للمنفعة العامة والبديل السكني المتاح لهم مع ما يترتب على ذلك من آثار.
كما طالبت بوقف تنفيذ القرار عن عقد حوار مجتمعى مع أهالي نزلة السمان ومن بينهم المدعين وعرض مشروعات التطوير المقترحة عليهم ومناقشتها معهم للوصول معهم إلى أفضل مقترحات التطوير التي توازن بين تطوير المنطقة وبقائهم فيها بما يترتب على ذلك من آثار، مع إلزام المطعون ضدهم بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماه عن هذا الشق.
الجدير بالذكر أن الأهالي قد طالبوا المحكمة بسماعهم بعد مرافعة هيئة الدفاع، وقد أكدوا جميعًا المحكمة علي أن مواطنوا نزلة السمان ليسوا ضد التطوير بل أكدوا علي رغبتهم في ذلك، ولكن أيضًا أكدوا علي رغبتهم في عدالة التعويض، فقبل كل شيء يجب أولًا أن يكون نزع الملكية بمقابل عادل وليس كما تم علي أرض الواقع.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.
أنواع المحاكم المصرية
القضاء فى مصر على درجتين وهما محاكم أول درجة ومحاكم ثاني درجة تقوم عليه سلطة قضائية مستقلة تتألف من محاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها وتصدر أحكامها وفق القانون المادة ١٦٥ من الدستور وهي عبارة عن خمس أقسام.
️أولا القضاء العادي:
ويشمل قضاء القانون الخاص والقضاء الجنائي ويتألف من محكمة النقض ومحكمة الإستئناف والمحاكم الابتدائية والمحاكم الجزئية.
وتختص كل منها بنظر ما يرفع إليها طبقا للقانون.
ثانيا مجلس الدولة:
هو المختص بالفصل في المنازعات الإدارية التي تثور بين الأفراد والجهات الحاكمة في الدولة، ويقوم بإلغاء القرارات الصادرة من الحكومة، فضلًا عن التعويض عنها، ويتكون من ثلاثة أقسام:
١- القسم القضائي.
٢- قسم الفتوى.
٣- قسم التشريع.
يتألف القسم القضائي من:
١- المحكمة الإدارية العليا
٢- محكمة القضاء الإداري
٣- المحاكم الإدارية
٤- المحاكم التأديبية
٥- هيئة مفوضي الدولة.