رغم براءته من الشيشة.. حيثيات تأييد مجازاة مدير بمعهد ديني
أودعت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، حيثيات حكمها بمجازاة مدير عام بأحد مؤسسات الأزهر، بالخصم من راتبه ٣٠ يومًا، لما نُسب اليه من ترك شركة تستغل أحد المعاهد الأزهرية لعقد مسابقة، وقضت المحكمة ببراءته من تهمة تدخين النرجيلة “الشيشة” ليلًا بمقر معهد ازهري لعدم ثبوت التهمة عليه.
صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.
شركة بترول
وأكدت المحكمة، أن المخالفة الأولى المنسوبة للطاعن هي قيامه "وآخر" في غضون شهر فبراير عام ۲۰۱٩ بالسماح باستغلال شركة للبترول لمباني ومرافق أحد المعاهد الأزهرية، وذلك لإجراء مسابقة تعيين مهندسين بالشركة، وتم عقد تلك المسابقة بالفعل، وذلك دون موافقة السلطة المختصة. فإنه وإذ استقت النيابة الإداريّة ثبوت تلك المخالفة من واقع شهادة فرد، وكانت شهادة العامل الأول هي الشهادة الوحيدة التي رجّحت هذه المخالفة دون شهادات عشرات العاملين بمقر الكنترول الذين ضمّت أسماؤهم كشوف العاملين والخدمات المعاونة، وعجّ التحقيق بسؤالهم فنفوا علمهم بوقوع هذه المخالفة.
ويدعو ذلك للارتياب وعدم الاطمئنان لتلك الشهادة الشاذّة، وحيث كانت شهادة موظفي الشركة، وقدّما تعضيدًا لها خطاب رسمي صادر من الشركة وموجّه لمدير عام الأمن "لم يثبت تأشير الطاعن أو غيره عليه بقبولٍ أو رفض"، وصورة إيصال إيداع مبلغ بحساب إحدى الجمعيّات الخيرية "بادّعاء أنه مقابل استغلال مقرّ المعهد المذكور ومرافقه"، فهو الأمر الذي يبوح بوقوع الموظّفين المذكورين في خطأٍ جسيم.
وهو ما كان لموظّفين بهذه الوظائف الرفيعة أداء مستحقّات المعهد المزعومة لإحدى الجمعيّات الخيرية منبتّة الصلة عنه دون إيصالات صريحة تقطع بهذا الأداء، وما كان لهما – بحسب الأصل - استغلال مقرّ المعهد ومرافقه بغير إجازةٍ رسميّةٍ من المختصّين بذلك، على نحو أكسب هذين الموظّفين مظهر المخالف المتورّط الذي يُحاول دفع مخالفته ودرء مسؤوليّته، فأضحت شهادتهما غير موثوقة ولا صالحةٍ لحمل هذه المخالفة، وهو ما ينهار معه سند ثبوت هذه المخالفة في حق الطاعن، بما تنتهي معه المحكمة لبراءته منها.
ومن حيث إنه وعن المخالفة الثانية المنسوبة إلى الطاعن، وهي قيامه "وآخرين" في غضون شهر يوليو عام ٢٠٢٠، وبمقر انعقاد الكنترول بالتواجد وتدخين النرجيلة ليلًا، ولم يُثبت ذلك إلا بشهادة فرد حسبما ورد بوصفها، وهو ما يزعزع يقين المحكمة في ثبوتها، ومن ثم تقضي ببراءة الطاعن منها.
وتناولت المحكمة، الطلب الثاني وهو إلغاء ما تضمّنه القرار المطعون فيه، من استبعاد الطاعن من المشاركة في أعمال الامتحانات لمدة خمس سنوات تبدأ من العام الدراسي 2020/٢۰۲۱ مع حرمانه من أيّه علاوات تشجيعية أو مكافآت أو حوافز إضافية خلال تلك المدة، فهو ليس من اختصاص المحكمة، فقررت إحالته لمحكمة آخري وهي القضاء الإداري.