عضو بـ"قومى المرأة": عمالة الأطفال جريمة وتطبيق العقوبات يحد من الظاهرة
قالت هبة هجرس عضو المجلس القومى للمرأة - عضو مجلس النواب السابق، إن عمالة الأطفال تعد جريمة من الجرائم التى تشكل ظلما بينا للطفل المصرى خاصة فى ظل ما نشهده من تزايد معدلاتها رغم موقف الدولة الواضح فى التصدى لهذه الظاهرة من خلال القوانين والاتفاقيات الدولية التى تمنع عمالة الأطفال فى حرف معينة من شأنها تشكيل خطورة على حياته.
معاقبة الآباء لتشغيل أطفالهم
وأضافت لفيتو:" الأهالى فى الريف تسيطر عليهم فكرة كثرة الإنجاب وتشغيل أولادهم باعتبارهم يضيفون إلى دخل الأسرة دخلا إضافيا لمواجهة ظروف وغلاء المعيشة وبالتالى لابد من تغليظ العقوبات على هذه النوعية من الآباء مثلما تغلظ العقوبة على من يقومون بتشغيل الأطفال خاصة وأن هذا الأمر يمثل اعتداء صارخا على حقوق الطفل فى الاستمتاع بطفولته.
حرمان الأطفال من التعليم
وأوضحت “هجرس”، أن تطبيق العقوبات وبشكل رادع وفى الأماكن التى يعملون بها سيحد من الظاهرة التى يترتب عليها جرم آخر وهو حرمان الاطفال من التعليم والوصول لوظائف جيدة بدلا من الحكم عليهم بالعيش فى الفقر المدقع.
وتابع:" هنا يمكن للمجلس القومى للأمومة والطفولة القياد بدور هام فى التصدى للظاهرة باعتبارة المعنى بالطفل من خلال الاستراتيجية الوطنية للطفل التى تتبعها الدولة".
احصائيات وارقام
يذكر أن حادث سقوط سيارة النصف نقل محملة ب24عامل من الأطفال والبلغين من فوق المعدية وغرق 8 منهم بمنطقة المناشى بدائرة قسم منشاة القناطر يدق ناقوس الخطر فى عمالة الاطفال خاصة وأن الاحصائيات تشير إلى عمالة الأطفال طبقا لاحصائيات منظمة العمل الدولية نحو ما يقرب من 2،2مليون طفل بنسبة 26%وفقا للاحصائيات الاخيرة الصادرة عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والاحصاء خاصة وان حجم عمالة الاطفال فى مصر يصل 1،6مليون طفل منهم 83%يعملون بالريف مقابل 16%فى المدن أعمارهم ما بين 15،16،17و78% منهم من الذكور والباقى من الاناث ويعملون ساعات عمل تزيد عن 9ساعات يوميا ويعملون اكثر من 6ايام فى الاسبوع.
تشديد العقوبات تشغيل الاطفال
ووافق مجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، على التعديلات التشريعية المهمة لحماية الأطفال وتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم تشغيل الأطفال لتعديل بعض أحكام قانون العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2003. .
والمواد التي ارتبط بها التعديل تنظم قواعد تشغيل الأطفال، بحظر تشغيلهم قبل بلوغهم سن إتمام التعليم الأساسي، أو 14 سنة أيهما أكبر، وتحديد الظروف والشروط والأحوال التي يتم فيها تشغيل الأطفال، والأعمال والمهن والصناعات التي يحظر تشغيلهم فيها