يفصل بين انتخابات المحليات وأجهزة الإدارة.. النص الكامل لمشروع قانون الإدارة المحلية
تقدم النائب عبدالمنعم إمام أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، ورئيس حزب العدل بمشروع قانون بشأن نظـــام الإدارة المحليـة، والذى يهدف إلى فصل مشروع انتخاب المجالس المحلية عن مشروع نظام الادارة المحلية ووحداته.
وينطلق القانون المقترح الذي تقدم به رئيس حزب العدل من روح الدستور المصري، الذي جاء داعما لفكرة اللامركزية، وإعطاء المزيد من الصلاحيات لوحدات الحكم المحلي بمستوياتها المختلفة.
فيما تقوم فلسفة المشروع على عدة أسس أبرزها إعطاء صلاحيات أكبر للمحافظين في تعيين مرؤوسيهم، ومنح الوحدات المحلية الحق في تنمية مواردها والتصرف فيها، مع اعتماد موازنات مالية مستقلة لكل وحدة محلية حتى تمكنها من الاستقلال المالي.
ووضع أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب تصورا شاملا للقانون في 4 مواد إصدار؛ فضلا عن 102 مادة قانونية اشتملت عليها 3 أبواب رئيسة.
ويناقش الباب الأول من القانون عدة نقاط أهمها وحدات الإدارة المحلية وتقسيماتها وطريقة إنشائها واختصاصاتها بالتفصيل، وما يتعلق بطريقة تعيين المحافظين ونوابهم واختصاصاتهم، وطريقة اختيار المسئولين المختلفين في المستويات المتنوعة للإدارة المحلية على غرار رؤوساء المدن والأحياء والمراكز، والموظفون العموميين في تلك الوحدات الإدارية المختلفة، وكذلك ما يرتبط بالوزارة المختصة بالتنمية المحلية ومهامها، وغيرها من الأمور في ذلك الشأن.
وتطرق الباب الثاني من القانون المقترح للموارد المالية للوحدات المحلية وطرق تنميتها والتصرف فيها، وجعل لكل محافظة موازنة مستقلة، تحصل على مواردها من إيرادات المديريات، وفروع الوزارات، والجهات التي تنقل اختصاصاتها للمحافظة، وكذلك نصيب المحافظة من حصيلة الضريبة الأصلية والإضافية المقررة على الأطيان الزراعية، ومن نصيب المحافظة من الضريبة على العقارات المبنية، ومن حصيلة الثروة المعدنية والمحجرية، وضرائب ورسوم السيارات والدراجات بأنواعها ووسائل النقل المرخص بها من المحافظة، إضافة إلى حصيلة استثمار أموال المحافظة وإيرادات المرافق والمشروعات التي تقوم بإدارتها، والتحويلات المالية المركزية والتبرعات والوصاية والقروض والسندات المحلية، وغيرها من الموارد.
أما الباب الثالث فتناول عملية التخطيط والشئون المالية لوحدات الإدارة المحلية ومجالسها، وجعل للمجالس المحلية دورا فعالا في رقابة ومتابعة عمل الإدارات المحلية، وجعل لتلك المجالس الحق في منح أو منع أي إجراء مالي غير مناسب للوحدات المحلية بكافة مستوياتها، ووضع ذلك الباب أيضا تصورا للقروض التي يمكن أن تأخذها المحافظة بما لا يتجاوز 20% من إيراداتها السنوية، ولا يتجاوز حجم الدين المتراكم 40% من إجمالي الإيرادات المحلية.