إصابة برلماني سابق وطليقته واثنين من أشقائها في مشاجرة بالأسلحة النارية بالتجمع
نشب مشاجرة بين عضو مجلس نواب سابق بمحافظة البحيرة مع طليقته و2 من أشقائها بسبب خلافات بينهم في التجمع الخامس، ونتج عنها إصابتهم ونُقلوا إلى المستشفى، وتمكن رجال المباحث من القبض عليهم وتم حبسهم.
تلقت غرفة عمليات النجدة بلاغًا بوقوع مشاجرة بالأسلحة النارية في التجمع ووقوع إصابات، وعلى الفور انتقل رجال المباحث إلى المكان؛ لكشف ملابسات الواقعة.
وبالفحص تبين أن مشاجرة وقعت في منطقة التجمع ووقوع مصابين بين "م.هـ.ع" 62 سنة عضو مجلس نواب سابق عن دائرة إيتاي البارود مصاب بكسور وجروح متفرقة، وطليقته "س.ا.م" 35 سنة مصابة بكسور وكدمات وجروح، و2 من أشقائها "ه.ا.م" جرح قطعى و"ش.ا.ت" تاجر موبليا مصاب بطلق نارى؛ بسبب خلافات بينهم، وقاموا بالمشاجرة بينهم بسلاح نارى وأسلحة بيضاء.
وتمكن رجال المباحث من ضبط طرفي المشاجرة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيق.
قانون البلطجة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل مَن قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أي منهم بما يشينه أو بالتعرُّض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجني عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيًّا أو معنويًّا أو هتك عرضِه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحملِه على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجني عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشيء من ممتلكاته أو مَصالحِه أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدةً لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أي جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدةً لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على مَن لم يبلغ ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتي السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناءً على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضي فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.