رئيس التحرير
عصام كامل

حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة في القانون الجديد

قانون العمل
قانون العمل

وافق مجلس الشيوخ، خلال الجلسة العامة التي عقدت أمس الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرزاق، على نص المادة (43) من قانون العمل التي تحدد حالات إلغاء ترخيص شركات العمالة.

 

ونصت المادة على أن يلغى الترخيص بقرار من الوزير المختص في الحالات الآتية:

1-  إذا فقدت الشركة شرطًا من شروط الترخيص.

2-  حصول الشركة على الترخيص أو تجديده بناءً على ما قدمته من بيانات غير صحيحة.

3- إذا ثبتت مخالفة الشركة لحكم من الأحكام الجوهرية الواردة في القرارات الصادرة تنفيذا لأحكام هذا الفصل.

4-  تقاضي الشركة أي مبالغ من العامل نظير تشغيله بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
 

وتنص المادة (70) من مشروع القانون على: يبرم عقد العمل الفردي لمدة غير محددة، أو لمدة محددة لا تقل عن سنة، كما يجوز باتفاق الطرفين تجديد العقد لمدد أخرى مماثلة.
 

ورفض المجلس خلال الجلسة العامة، بحضور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، المقترح المقدم من عضو المجلس، محمد طه عليوة، بألا يبرمعقد العمل محدد المدة إلا في حالة أعمال ظرفية أو موسمية.
 

وكان مجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، وافق على الفصل الخامس من مشروع قانون العمل، والخاص بتنظيم عمل الأجانب.

 

ووافق المجلس على نص المادة (64): يقصد بالعمل في تطبيق أحكام هذا الفصل كل عمل تابع، أو مهنة، أو حرفة، بما في ذلك العمل في الخدمة المنزلية.

كما وافق المجلس على المادة (65) والتي تنص على: يخضع عمل الأجانب في جميع منشآت القطاع الخاص، ووحدات القطاع العام، وقطاع الأعمال العام، والهيئات العامة، والإدارة المحلية، والجهاز الإدارى للدولة للأحكام الواردة في هذا الفصل، وذلك مع مراعاة شرط المعاملة بالمثل.

الجريدة الرسمية