رئيس التحرير
عصام كامل

نيابة السلام تجري مواجهة قانونية بين لص الحقائب والمجني عليهم

ضبط
ضبط

أمرت نيابة السلام بسرعة إجراء التحريات حول قيام عاطل بممارسة نشاط إجرامي تخصص في سرقة الحقائب بأسلوب الخطف وأمرت باستدعاء المجني عليهم لإجراء المواجهة القانونية مع المتهم.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارًا من قسم شرطة السلام أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (طالبة) بأنها حال سيرها بدائرة القسم فوجئت بقائد دراجة نارية "توك توك" يقوم بخطف حقيبة يدها وبداخلها مبلغ مالى ولاذ بالفرار.

 

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة (سائق، مقيم بدائرة القسم، "له معلومات جنائية").

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه حال استقلاله الدراجة النارية "ملكه" المشار إليها والمستخدمة في ارتكاب الواقعة وبحوزته (فرد خرطوش وطلقتين لذات العيار).


وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة النارية المضبوطة بحوزته وأقر بحيازته للسلاح الناري بقصد الدفاع، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط الحقيبة وبداخلها المبلغ المالي المستولي عليها، كما أقر بمزاولته نشاط إجرامي تخصص في ارتكاب وقائع سرقات الحقائب بأسلوب الخطف.

 

واعترف بارتكاب 6 حوادث سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط مبلغ مالي من متحصلات وقائع السرقة، وباستدعاء المجني عليهم اتهموه بالسرقة.

 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق


عقوبة السرقة

ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء مادية أو معنوية ومادية تعني حيازة سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهي تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.

 

كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهي مدتها ١٥ عامًا ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.

كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلًا من ١٥ سنة إلى ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهة نظر القاضي اتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك ما لم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح ناري فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عامًا للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح ناري.

الجريدة الرسمية