رئيس التحرير
عصام كامل

التأديبية تعاقب طبيبة كتبت مذكرة ضد زميلها تحمل تجريحا وإهانة

مجلس الدولة
مجلس الدولة

أيدت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار مجازاة طبيبة جامعية تعمل بقسم الأنف والأذن والحنجرة بكلية الطب إحدي الجامعات، والمتضمن عقابها بعقوبة التنبيه، لما نُسب إليها الخروج علي الأعراف والتقاليد الجامعية، بأن دونت مذكرة ضد أحد زملائها الأطباء وضمنتها عبارات تنطوي علي السب والقذف والتجريح والإهانة موجه لعميد الكلية، ورفضت المحكمة طعنها، وأمرت بتحميلها المصروفات القضائية.

 

صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة.  

 

الأنف والحنجرة 

وثبت لدي المحكمة من الأوراق، أنه قد نُسب إلي الطبيبة الطاعنة الخروج علي مقتضيات الواجب الوظيفي والتقاليد والقيم الجامعية بسبب ارتكابها لمخالفة سب وقذف الأستاذ الدكتورالمساعد بقسم الأنف والأذن والحنجرة، فيما قررت لدى مواجهتها بالمخالفة المنسوبة إليها، أنها تقدمت بمذكرة الي السيد الأستاذالدكتور عميد كلية الطب لما يقوم به الطبيب المذكور، من أفعال من شأنها التأثير علي سير ومصلحة العمل وانها لم تقصد من العبارة التي ذكرت بالمذكرة شخصه التي تكن له كل الاحترام والتقدير وإنما قصدت الحفاظ علي مصلحة العمل.
 

وتبين للمحكمة، أنها وجهت مذكرة إلي عميد الكلية ذكرت فيه، الأستاذ المساعد بالقسم بعبارة ( أنه يعد نموذجًا سيئًا لما يكون عليه الأستاذ الجامعي والمفترض انه يكون قدوة لشباب الأطباء من النواب والمدرسين المساعدين الذي لم يدخر جهدا في عمل قوة ضغط بالقسم والترسيخ لفكرة أننا قسمين منفصلين). 
 


ولكن رأت المحكمة، في العبارات الواردة في تلك المذكرة خروجًا عن المألوف في تناول الزملاء او انتقادهم فكان ب علي الطبيبة أن تتظلم إلي السلطات الرئاسية ولها أن تعبر من خلال مذكرتها عما تعاينه أو مما تتصوره ظلمًا لحقها او حق العمل المكلفة به، وأن تحدد وقائع ما لاقته من المشكو في حقه من عنت، وكذلك أن تنتقد بصيغة موضوعية إجراءات ونظام العمل ووسائله، مقترحةً ما تراه بحسب وجهة نظرها وخبرتها من إصلاح في أساليب ووسائل تنظيم وأداء العمل، مما يرتفع بمستوي القسم التابعة له والكلية المنتسبة اليها، شريطة ألا تلجأ إلي أسلوب ينطوي علي امتهان أو تجريح لأحد زملاءها بما لا يستوجبه عرض وقائع الشكوى.

وانتهت المحكمة، إلي إن المذكرة المقدمة من الطاعنة، طويت على عبارات تحمل معانى الإهانة والتجريح لشخص الأستاذ المساعد بالقسم – الأمر الذي يعد تطاولًا من الطاعنة على زملائها مما يستوجب مساءلتها التأديبية – وقد ثَبُتت المخالفة في حقها باعترافها بكتابة تلك العبارات في تلك المذكرة وقدمت تبريرا واهيًا لمقصدها من ذكر تلك العبارات لا يصلح سندًا لدرء المسئولية عنها، وإذ أصدرت الجامعة قرارًا متضمنًا مجازاة الطاعنة بعقوبة التنبيه فإنه يكون صادرًا صحيحًا مستندًا لصحيح أسبابه من القانون والواقع.
 

الجريدة الرسمية