بائع يقتل تاجر أعلاف لسرقة أمواله بالشرقية
أقدم بائع على قتل تاجر أعلاف لسرقة أمواله فى الشرقية وتمكن قطاع الأمن العام من ضبط المتهم.
تلقى مركز شرطة الحسينية بمديرية أمن الشرقية إخطارا من أحد المستشفيات باستقباله (تاجر أعلاف– مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة المركز) "متوفى" إثر إصابته بجروح قطعية وكدمات.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أسفرت جهود فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة إدارة البحث الجنائى بالشرقية أن وراء إرتكاب الواقعة بائع أعلاف لدى المجنى عليه- مقيم بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة وله محل إقامة آخر بدائرة المركز).
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة بقصد السرقة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
القتل العمد
تحقق فيه أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد فى حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدى، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة فى شخصية المجرم، الذى يرتكب جريمة القتل وهى بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه فى نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى فى فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد -هو تربص الجانى فى مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد