بسبب علاقة عاطفية.. التحقيق في إصابة عامل وسائق بمشاجرة بالمطاوي بكرداسة
وقعت مشادة كلامية بين صديقين "كريم.. وجاره هيثم" بمنطقة الزرايب بالمعتمدية بكرداسة بالجيزة؛ حيث تبادل خلالها الطرفان السب والشتائم بعد أن شاهد الثاني رقم الهاتف الخاص بشقيقته على تليفون صديقه، وبسؤاله عن كيف حصل على الرقم؟ وليه مسجله على هاتفه. وقال له: "رقم أختي بيعمل إيه عندك؟!".
فتبادلا السب والشتائم، وتطورت المشادة الكلامية إلى تشابك بالأيدي، وبعدها تناولا الأسلحة البيضاء، أصيب خلالها الأول بجرح نافذ بالبطن، نُقل على إثره إلى مستشفى قصر العيني، فيما أصيب الآخر بجرح قطعي بالصدر، نُقل على إثره إلى مستشفى إمبابة العام.
الاستماع لأقوال الشهود
وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة، والاستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث.
تلقى اللواء مدحت فارس مدير مباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو البرعي رئيس قطاع أكتوبر، بورود إشارة للرائد معتصم رزق رئيس مباحث مركز شرطة كرداسة، مفادها بوقوع مشاجرة ووجود مصابين، بمنطقة الزرايب بالمعتمدية بالجيزة.
كما وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان الواقعة للوقوف على ملابسات الواقعة وظروفها.
مشاجرة بين عامل وسائق
وتوصلت التحريات إلى وقوع مشاجرة بين عامل قمامة وسائق بسيارة قمامة لاكتشاف الأخير وجود علاقة عاطفية بين الأول وشقيقته، وسدد كل منهما طعنات لجسد الآخر.
تحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.
قانون البلطجة
نص القانون رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ والخاص بإصدار قانون العقوبات، في الباب السادس عشر على عقوبات جرائم الترويع والتخويف "البلطجة".
فنصت المادة ٣٧٥ مكررًا على مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد واردة فى نص آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة كل من قام بنفسه أو بواسطة غيره باستعراض القوة أمام شخص أو التلويح له بالعنف، أو بتهديده باستخدام القوة أو العنف معه أو مع زوجه أو أحد من أصوله أو فروعه، أو التهديد بالافتراء عليه أو على أى منهم بما يشينه أو بالتعرض لحرمة حياته أو حياة أى منهم الخاصة.
وذلك لترويع المجنى عليه أو تخويفه بإلحاق الأذى به بدنيا أو معنويا أو هتك عرضه أو سلب ماله أو تحصيل منفعة منه أو التأثير فى إرادته لفرض السطوة عليه أو لإرغامه على القيام بأمر لا يلزمه به القانون أو لحمله على الامتناع عن عمل مشروع، أو لتعطيل تنفيذ القوانين أو اللوائح أو مقاومة.
الإجراءات القضائية أو القانونية
تنفيذ الأحكام أو الأوامر أو الإجراءات القضائية أو القانونية واجبة التنفيذ، متى كان من شأن ذلك الفعل أو التهديد إلقاء الرعب فى نفس المجنى عليه أو تكدير أمنه أو سكينته أو طمأنينته أو تعريض حياته أو سلامته للخطر أو إلحاق الضرر بشئ من ممتلكاته أو مصالحة أو المساس بحريته الشخصية أو شرفه أو اعتباره أو بسلامة إرادته.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين إذا وقع الفعل أو التهديد من شخصين فأكثر، أو وقع باصطحاب حيوان يثير الذعر، أو بحمل سلاح أو آلة حادة أو عصا أو أى جسم صلب أو أداة كهربائية أو مادة حارقة أو كاوية أو غازية أو مخدرة أو منومة أو أية مادة أخرى ضارة.
وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنين إذا وقع الفعل أو التهديد على أنثى، أو على من لم يبلغ ثمانى عشرة سنة ميلادية كاملة.
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه.
السجن والسجن المشدد
مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناءً على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد (*) إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.
وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.
وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).
ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.