تجديد حبس المتهمين بقتل شخص بسبب الثأر في المرج
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح المرج تجديد حبس 7 أشخاص لاتهامهم بقتل آخر ب 15 طعنة بدافع الثأر فى منطقة المرج، ١٥ يوما على ذمة التحقيق.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من المقدم أحمد قدري رئيس مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بالعثور على جثة شخص متوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
والفحص تبين وجود جثة عامل، مقيم بذات العنوان "توفى إثر إصابته بعدد 15 طعنة متفرقة بالجسم، طلق نارى "، وبسؤال زوجته اتهمت 7 أشخاص من أهليتها بارتكاب الواقعة وعللت قيامهم بذلك لوجود خصومة ثأرية بينهم وبين زوجها المجنى عليه.
بإجراء التحريات تم التوصل إلى وجود خصومة ثأرية بين عائلة المجنى عليه وعائلة زوجته بأصل بلدتهم بمحافظة بالفيوم وأن المشكو فى حقهم وراء ارتكاب الواقعة.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال من ضبطهم، وبحوزتهم (2 سلاح نارى "فرد خرطوش"، وعدد من الطلقات النارية، و2 سلاح أبيض "سكين".
بمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة أخذًا بالثأر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد
وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت أن المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.