رئيس التحرير
عصام كامل

حبس عاطل لاتهامه بسرقة سيدة في مدينة نصر

حبس
حبس

أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عاطل لاتهامه بالادعاء أنه مسئول عن حملة تبرعات لدور الأيتام وطلب من سيدة التبرع لإحدى دور الرعاية، وسرقة متعلقاتها بأسلوب المغافلة4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من (إحدى السيدات) بأنها حال سيرها بدائرة القسم  إستوقفها أحد الأشخاص بدعوى أنه مسئول عن حملة تبرعات لدور الأيتام وطلب منها التبرع لإحدى دور الرعاية، إلا أنه قام بمغافلتها وقام بالإستيلاء على بعض متعلقاتها ولاذ بالفرار.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، له معلومات جنائية).

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه  حال إستقلاله سيارة "مستأجرة" المستخدمة فى إرتكاب الواقعة.

وبمواجهته بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليها أيدها وإعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده بمسكنه ضبط المسروقات المستولى عليها، وبإستدعاء المجنى عليها تعرفت على المتهم والمضبوطات وإتهمته بالسرقة.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.


عقوبة السرقة 
ونص القانون على عقوبة السرقة بالأكراه تحت تهديد السلاح وهو استخدام القوة سواء ماديه أو معنوية ومادية تعني حيازه سلاح وإدخاله الرعب تجاه المجنى عليه وحصوله على ممتلكاته إما بالنسبة لمعنويات وهو التهديد اللفظي بقوله هعمل معك كذا، وهى تندرج ضمن المادة ٣١٤ عقوبات والتي تنص على السجن المشدد لمن ارتكب سرقة بإكراه وإذا ترك الإكراه أثر جروح تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشدد.


كما نص عليه القانون وهو الحكم بالأشغال الشاقة وهى مدتها ١٥ عاما ولكنه يحق للقاضي أن يخفف العقوبة في حالة الرأفة إلى درجتين.
كما ذكر في المادة ١٧ من قانون العقوبات وأنه من حق القاضي أنه يخفف العقوبة درجتين تقاضي أي بدلا من ١٥ سنة ألي ١٠ سنوات أو ٣ سنوات حسب وجهه نظر القاضي أتجاه الرأفة، وتتراوح العقوبة ما بين ٣ سنوات في حالة استعمال الرأفة إلى ١٥ سنة في حال أقصى العقوبة، وذلك مالم تقترن بجناية أخرى، لأنه إذا وجد معه حيازة سلاح نارى فبذلك هذه تكون جناية أخرى ولها عقوبة مختلفة فمن الممكن الحكم عليه بـ ١٥ عاما للسرقة و٣ سنوات أخرى لحيازة سلاح نارى.

الجريدة الرسمية