التأديبية تعيد عميد كلية طب التدريس بعد ثبوت اتهامه بالباطل
ألغت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا بمجلس الدولة، قرار إحدي الجامعات، بمنع عميد كلية الطب بإحدي الجامعات من التدريس للطلاب، والذي نسب له الانضمام لمليشيات والتحريض علي التظاهر، وصدر حكم جنائي بجنحتين يفيد عدم اتهامه بهذه التهم، وجاء حكم المحكمة التأديبية بإلغاء القرار وعودته للتدريس لصدوره من غير السلطة المختصة بهذه القرارت.
كلية الطب
وثبت للمحكمة، أن الطاعن يشغل وظيفة أستاذ بكلية الطب بإحدي الجامعات، وقد وردت شكوى ضده إلى السلطة المختصة بالجامعة تفيد اتهامه بقضايا تتعلق بالانضمام لما أطلق عليه "الميليشيات " والتحريض على التظاهر وغلق الطرق وتحطيم مبنى إدارة الجامعة، فصدر قرار رئيس الجامعة رقم (24) لسنة 2014 بوقفه عن العمل لمدة ثلاثة أشهر لمصلحة العمل، دون إشارة لكون هذا الإيقاف لمصلحة تحقيق يجرى مع الطاعن، ودون إشارة إلى خضوعه من الأصل لتحقيق جارية إجراءاته.
ثم صدر القرار المطعون فيه رقم (205) لسنة 2014 بمنع الطاعن من أعمال التدريس بعد انتهاء مدة إيقافه عن العمل، وورد بمتنه ما نصه "حرصا على سير العملية التعليمية لحين الفصل في موضوع الاتهام"، ودون تحديد أجل ينتهي معه هذا المنع.
فضلا عما تبين بجلاء من أن الطاعن غير متهم في أي من القضيتين المنسوبتين اليه وهما جنحتين حسب الثابت بالحكمين الصادرين فيهما.
وإذ صدر قرار رئيس الجامعة المطعون ضدها بمنع الطاعن من مباشرة أعمال التدريس، فإنه والحال كذلك يكون قد مدد وقفه عن عمله بعد انتهاء فترة وقفه الصادر بها قرار رئيس الجامعة رقم (24) لسنة 2014 بتاريخ 9/1/2014، بحسبان التدريس يعد العمل الأساسي لعضو هيئة التدريس، وأن المنع منه هو في حقيقة الأمر وقفا عن العمل، وبذلك فإن هذا ما يعد قطعا غصبا لسلطة المحكمة التأديبية المختصة بنظر مد فترة الوقف عن العمل، فصدر والحال كذلك مشوبا بعيب عدم الاختصاص الجسيم الذي يهوي به إلى درك الانعدام باعتباره اغتصابا لسلطة القضاء ممثلا في المحكمة التأديبية المختصة في هذا الشأن، فيضحى خليق بالإلغاء، وهو ما تقضي به المحكمة.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.