ارتكبوا 8 حوادث.. سقوط تشكيل عصابي لسرقة الدراجات النارية في الغربية
سقط فى قبضة قطاع الأمن العام تشكيل عصابى بالغربية تخصَّص نشاطه فى سرقة الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الأسلاك".
سرقات الدراجات النارية
أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الغربية قيام (شخصين، لهما معلومات جنائية، مقيمين بدائرة مركز شرطة المحلة بالغربية) بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فـى ارتكاب وقائع سرقات الدراجات النارية بأسلوب "المغافلة وقطع الأسلاك" متخذان من دائرة المركز محل سكنهما مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.
عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبحوزتهما (فرد محلى - طلقة من ذات العيار - سلاح أبيض "مطواة").
وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب 8 وقائع أخرى بدوائر (قسمي شرطة ثانى - ثالث المحلة بالغربية - مراكز شرطة (المحلة - سمنود) بالغربية – (كفر الشيخ - نبروه ) بالدقهلية – الخانكة بالقليوبية)، كما تم بإرشادهم ضبط المسروقات المستولى عليها (5 مركبات "توك توك" - 3 دراجات نارية)، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وجار العرض على النيابة العامة.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.