ما حكم الشرع في استخدام أوردة الخنزير في التداوي؟.. دار الإفتاء تحسم الجدل
ورد سؤال إلى دار الإفتاء يقول فيه صاحبه “حكم الشرع في استخدام أوردة الخنزير في التداوي”، وجاء رد الدار على هذا السؤال كالتالي: “لا حرج في التداوي بأوردة الخنزير، إن لم يجد المريض ما يقوم مقامه وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك”.
حكم التداوي بأوردة الخنزير
وأضافت الدار أنه من المقرر شرعًا جواز التّداوي، وقد تُسْتخدم أعضاء الحيوانات في علاج بعض الأمراض التي تصيب الإنسان، فإن لم يجد المريض إلا أوردة الخنزير، ولا يجد ما يقوم مقامها، وقامت حاجة مُلِحَّةٌ إلى ذلك؛ فلا حرج في التداوي بها.
حكم لحم الخنزير
كانت دار الإفتاء قالت في فتوى سابقة، إن المقرر شَرعًا أن لحمَ الخنزير محرمٌ شرعًا في الطعام وغير الطعام؛ لقوله تعالى: ﴿حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ وَلَحْمُ الْخِنْزِيرِ﴾ [المائدة: 3]، والمقصود باللحم هنا جميعُ أجزائه حتى الشحم والجلد.
وفي واقعة السؤال وبناءً على ما سبق: فإنه لا يجوز شرعًا استخدام جلد الخنزير في علاج مرضى الحروق إلا إذا دعت الضرورة إلى ذلك؛ عملًا بالقاعدة الشرعية: (الضرورات تُبيح المحظورات وتقدر الضرورة بقدرها ولا يُتَّسَعُ فيها). ومما ذكر يعلم الجواب عن السؤال.
حكم التداوي بأعضاء الخنزير
وفي سؤال سابق لدار الإفتاء يقول صاحبه:" تقوم الشركة باستيراد بعض الأصناف الخاصة بعلاج مرضى القلب المفتوح، وأحد الأصناف التي نستوردها هي صمام طبيعي نسيجي مأخوذ من الخنزير، علمًا بأن هذا الصنف يتم معالجته وتعقيمه وحفظه في درجة حرارة معينة ثم يُزرع في جسم المريض. فما حكم الشرع في استعمال واستيراد مثل هذا الصمام؟:".
وقالت الإفتاء في ردها:" إذا كانت هذه المادة المستخرجة من الخنزير قد تحولت طبيعتُها ومكوناتُها الخنزيرية إلى مادة أخرى استحالت إليها في أثناء صناعة الصمام، وأصبحت مادةً جديدةً لا يَصْدُق عليها بهيئتها ومكوناتها التي تحولت إليها أنها جزء من الخنزير، فلا مانع شرعًا من استيرادها واستخدام الصمامات المذكورة والتداوي بها".
وتابعت الإفتاء:" أما إذا كانت لا تزال من الناحية الطبْعية يطلق عليها أنها مكوَّن من مكونات الخنزير، فلا يجوز استيرادها ولا استعمالها إلا في حالة الضرورة؛ بأنْ لا يوجد ما يحل محلها من الطاهرات، مع تعرض حياة المريض أو صحته للخطر إذا لم يوضع له مثل هذا الصمام؛ فيحل حينئذٍ".