رئيس التحرير
عصام كامل

التحقيق مع عامل قتل آخر في مشاجرة بالعياط

القبض
القبض

طلبت نيابة الجيزة انتداب الطب الشرعي لبيان سبب وفاة عامل لقي مصرعه في مشاجرة نشبت بينه وبين آخر في منطقة العياط، وتولت النيابة التحقيق مع المتهم والتي أمرت بحبسه ٤أيام علي ذمة التحقيقات التي تجري معه.

الإستماع لأقوال الشهود 

وطلبت النيابة تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة والإستماع لأقوال الشهود في الواقعة للوقوف على أسباب وملابسات الحادث. 

بلاغ بمقتل عامل 

تلقي قسم شرطة العياط بلاغا من غرفة النجدة بمقتل عامل في مشاجرة، علي الفور انتقل رجال المباحث لمكان الحادث، وبالفحص تبين وجود جثة عامل وبه إصابات.

وبإجراء التحريات تبين أن المجني عليه نشبت بينه وبين آخر مشاجرة علي إثرها أقدم المتهم علي قتله.

وجه اللواء عاصم أبو الخير نائب مدير مباحث الجيزة، اللواء علاء فتحي مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بسرعة انتقال قوة أمنية إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة وسرعة ضبط مرتكبها.

إنتقلت قوة أمنية إلى مكان البلاغ برئاسة الرائد مصطفى عثمان والنقيب باسم هنداوي معاوني مباحث المركز إلى مكان البلاغ للوقوف على ملابسات الواقعة كاملة.

توصلت التحريات إلى أن مشادة كلامية نشبت بين أولاد عموم بسبب خلافات مالية تتعلق بقطعة أرض زراعية "ميراث"، تطورت إلى مشاجرة أطلق خلالها الطرف الأول على الثاني أعيرة نارية من سلاحه.

 

نتج عن المشاجرة وقوع قتيل ومصابين نقلا إلى المستشفى لتلقي العلاج، وتكثف أجهزة الأمن بالجيزة من جهودها لضبط المتهم والسلاح المستخدم في الجريمة. 

 

تمكنت القوات من ضبط المتهم، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وتحرر المحضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيقات.

عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.

وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد.

الجريدة الرسمية