رئيس التحرير
عصام كامل

حملة تموينية لضبط السلع منتهية الصلاحية في الدقهلية

حملة تموينية
حملة تموينية

شنت  إدارة شرطة التموين والتجارة  بمديرية أمن الدقهلية،حملة أمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها  ولاسيما فى مجال مراقبة تداول السلع والمنتجات المختلفة بالأسواق ومكافحة جرائم حيازة السلع والبضائع مجهولة المصدر بقصد طرحها بالأسواق والتربح من بيعها.

أسفرت جهودها عن ضبط 26 قضية أبرزها القضايا ضبط (75 كرتونة شيكولاتة بإجمالى 10800 قطعة بإجمالى وزن 400 كيلو جرام غير مصحوبة بأى مستندات أو فواتير تفيد مصدرها ) بحوزة (المدير المسئول عن مخزن مواد غذائية بدون ترخيص بدائرة مركز شرطة طلخا). 


وضبط (المدير المسئول عن محل بدال تمويني كائن بدائرة مركز شرطة السنبلاوين) لحيازته وتجميعه (مقررات تموينية تقدر بمبلغ 14633 جنيهًا بقصد إعادة بيعها بالسوق السوداء والإستيلاء على المال العام بدون وجه حق). 


 ضبط (1٫750 طن دقيق بلدى للتصرف فيها بالسوق السوداء) بحوزة (المدير المسئول عن مخبز بلدى مدعم كائن بدائرة مركز شرطة شربين) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

 

عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

الجريدة الرسمية