ألقى عليه تلفزيون من الطابق السادس.. تجديد حبس عاطل لاتهامه بقتل صاحب مركز صيانة في حلوان
جدد قاضي المعارضات بمحكمة حلوان، اليوم الخميس، حبس صاحب محل صيانة للأجهزة الكهربائية بمنطقة حلوان، 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وقالت زوجة المجني عليه إن زوجها كان يدعى “عمرو” وشهرته “غزال”، وإن المتهم اعتاد تهديده بالطرد من محل عمله بسبب الإيجار، ويترصد له منذ أكثر من أسبوعين، موضحة أنه خرج من السجن منذ فترة ومن وقتها وهو يتربص بزوجها قائلة: “بيجر شكله”.
وتابعت:"يوم الواقعة تطاول على زوجها، وفض الجيران تشابكهما لكنه صعد لأعلى العقار وقاله مش هسيبك غير لما تموت، وبدأ يحدفه بالزجاج ثم ألقى جهاز تليفزيون عليه، فسقط على رأسه وهشم جمجمته وتوفي في الحال".
جريمة قتل حلوان
وكان اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة تلقى إخطارا من المقدم أحمد فرج، رئيس مباحث قسم شرطة حلوان، يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالي بنشوب مشاجرة بين مجموعة من الجيران بمنطقة عرب غنيم، وانتقل رجال المباحث لمكان الواقعة.
جريمة حلوان
وبالفحص تبين قيام "عمرو.ع.م" وشهرته "عمرو غزال"، 40 سنة، عاطل ومقيم محل البلاغ، بالتشاجر مع صاحب مركز صيانة أجهزة كهربائية، يدعى “أبو عبده”، بسبب الاختلاف على القيمة الإيجارية فيما بينهما، وقام الأول بإلقاء شاشة تلفاز من الدور السادس سقطت على رأس المجني عليه، وتم نقله إلي المستشفى العام، لمحاولة إنقاذه لكنه فارق الحياة.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه وبمواجهته أقر بصحة الواقعة، وأنه قام بإلقاء شاشة التلفاز من الدور السادس قاصدًا إصابته، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ويجب تحقق في القتل العمد أمران، أحدهما قصد الشخص بالقتل، فلو كان غير قاصد لقتله، فإنه لا يسمى عمدًا؛ وثانيهما، أن تكون الوسيلة في القتل مما يقتل غالبًا، فلو أنه ضربه بعصا صغيرة، أو بحصاة صغيرة في غير مقتل فمات من ذلك الضرب فإنه لا يسمى ذلك القتل قتل عمد، لأن تلك الوسيلة لا تقتل في الغالب".
وتنص الفقرة الثانية من المادة 2344 من قانون العقوبات على أنه "يحكم على فاعل هذه الجناية (أى جناية القتل العمد) بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى"؛ وأشار إلى أن القواعد العامة فى تعدد الجرائم والعقوبات تقضى بأن توقع عقوبة الجريمة الأشد فى حالة الجرائم المتعددة المرتبطة ببعضها ارتباطًا لا يقبل التجزئة (المادة 32/2 عقوبات)، وأن تتعدد العقوبات بتعدد الجرائم إذا لم يوجد بينها هذا الارتباط (المادة 33 عقوبات).
وخرج المشرع على القواعد العامة السابقة، وفرض للقتل العمد في حالة اقترانه بجناية أخرى عقوبة الإعدام، جاعلًا هذا الاقتران ظرفًا مشددًا لعقوبة القتل العمدي، وترجع علة التشديد هنا إلى الخطورة الواضحة الكامنة في شخصية المجرم، الذي يرتكب جريمة القتل وهي بذاتها بالغة الخطورة، ولكنه في نفسه الوقت، لا يتورع عن ارتكاب جناية أخرى في فترة زمنية قصيرة".
و الظروف المشددة فى جريمة القتل العمدى، سبق الإصرار وعقوبته الإعدام، والترصد - هو تربص الجاني في مكان ما فترة معينة من الوقت سواء طالت أو قصرت بهدف ارتكاب جريمته وإيذاء شخص معين- وعقوبته الإعدام، القتل المقترن بجناية، وهى الإعدام أو السجن المشدد.