تفاصيل المواجهة القانونية بين مستريحة المرج والضحايا
أجرت نيابة الأموال العامة بشرق القاهرة الكلية مواجهة قانونية بين ضحايا سيدة كونت مع زوجها شركة تسفير وهمية وأنشأت لها صفحة على موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك تخصصت في النصب على المواطنين والمتهمة.
وتعرف الضحايا علي المتهمة واتهموها بالنصب عليهم والاستيلاء على أموالهم.
وكانت إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القت القبض على صاحبة شركة بتكوينها مع زوجها تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه فى النصب والاحتيال على المواطنين راغبى السفر للعمل بالخارج فى منطقة المرج.
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة قيام مدير شركة للاستيراد والتصدير كائنة بدائرة قسم شرطة المرج بالقاهرة، له معلومات جنائية، مقيم بذات العنوان، بإنشاء صفحة إلكترونية عبر موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" يقوم من خلالها بالنصب والإحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم خارج البلاد.
وأضافت التحريات أن المذكور مقيم خارج البلاد وأن زوجته "شريكة بذات الشركة"، لها معلومات جنائية، مقيمة بذات العنوان تعاونه من خلال تحصيل المبالغ المالية متحصلات نشاطه الإجرامى وإرسالها له بالخارج.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال الأمن من ضبط المتهمة الثانية حال تواجدها بالشركة المشار إليها، وبحوزتها 4 جوازات سفر لأشخاص مختلفة، و19 فيزا كارت لعدة بنوك، و8 دفاتر شيكات لعدة بنوك بإسم المتهمين، و3 أكلاشيه بإسم الشركة، و3 هواتف محمولة.
وبمواجهتها اعترفت بتكوينها تشكيلًا عصابيًا بالإشتراك مع المتهم الأول "زوجها" تخصص نشاطه فى أعمال النصب والإحتيال على المواطنين والتحصل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرتهما على تسهيل إجراءات السفر والإقامة بإحدى الدول، وتوفير فرص عمل لهم بسلسلة مطاعم خاصة بالمتهم الأول كائنة بذات الدولة، وعقب ذلك تقوم المتهمة الثانية بتحويل تلك المبالغ المالية المستولى عليها من المجنى عليهم لزوجها بتلك الدولة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة النصب
وجريمة النصب يعاقب عليها طبقا لنص المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات والتي تعاقب مرتكب تلك الأفعال بالحبس والغرامة ويشترط في تلك الجريمة أن يستخدم الجاني طرق احتيالية من خلال إيهام الضحية بمشروع كاذب.
ويعاقب بالحبس كل من توصل إلى الاستيلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أي متاع منقول وكان ذلك لسلب كل ثروة الغير أو بعضها، إما باستعمال طرق احتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة، أو إحداث الأمل بحدوث ربح وهمى ويكون الجاني قد أوهم الضحية بمشروع وهمي مستخدم طرق احتيالية وشرط اساسي في تلك الجريمة استخدام الكذب من اجل سلب كل أو بعض من ثروة المجني عليه ولعل تلك الجريمة التي تصدى لها المشرع بتجريمها ووضع حد الحبس الأقصى ومدته ثلاث سنوات مع الغرامة وذلك حماية للملكية التي يحميها القانون كما يمكن ان يتضمن الحكم بالادانة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة لمدة مساوية للعقوبة.