عليه 110 قضايا.. سقوط صاحب شركة هارب من 256 سنة حبس بالنزهة
ألقت إدارة تنفيذ الأحكام بالقاهرة القبض علي صاحب شركة هارب من 256 سنة حبس لاتهامه في 110 قضايا بمنطقة النزهة.
صاحب شركة بالنزهة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا يفيد بتمكن إدارة تنفيذ الأحكام بمديرية أمن القاهرة، من ضبط (رئيس مجلس إدارة إحدى شركات التجارة، مُقيم بدائرة قسم شرطة النزهة) محكوم عليه فى 110 قضايا بإجمالى مدد حبس 256 سنة.
وبمواجهته بالأحكام الصادرة ضده أقر بها، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
أسلحة نارية بالسلام
وفى سياق آخر ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة بإشراف اللواء أشرف الجندي مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن القاهرة القبض على هارب من تنفيذ أحكام قضائية بحوزته أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص فى مدينة السلام.
أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث القاهرة اختباء (عنصر إجرامى "محكوم عليه بالسجن فى قضايا متنوعة أبرزها "مقاومة سلطات وإحراز سلاح نارى وذخائر، سرقة بالإكراه، مخدرات، استعراض قوة")، بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وتمكن رجال المباحث من ضبطه، وبحوزته (2 طبنجة و3 خزينة، عدد من الطلق النارية لذات العيار).
وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر وقرر بصحة الأحكام الصادرة ضده.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة الاسلحة
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.
فيما يخص الاتجار وتصنيع الأسلحة النارية والبيضاء، فإن القانون يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وبغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تزيد على 500 جنيه كل من أتجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة البيضاء، وتكون العقوبة السجن وبغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تجاوز ألف جنيه، كل من أتجر أو استورد أو صنع أو أصلح، بغير ترخيص سلاحًا ناريًا غير مششخن أو بماسورة مصقولة من الداخل.