سلم الشرطة مقطع فيديو.. مواطن يحررمحضرا بسرقة لوحة سيارته بالشرقية
حرر مواطن مقيم يمدينة العاشرمن رمضان في محافظة الشرقية محضرا ضد مجموعة من الأشخاص يتضمن اتهامهم فيه بسرقة اللوحة الخاصة بسيارته.
تلقي اللواء محمد والي مساعد الوزير مدير أمن الشرقية إخطارا من اللواء عمرو رؤوف مدير المباحث الجنائية بالمديرية بورود بلاغ من أحد المواطنين يفيد بسرقة اللوحة الخاصة بسيارته من جانب مجموعة من الأشخاص وعددهم 7 مقيمون بالمجاورة 19 بمدينة العاشر من رمضان وقدم مقطع فيديو وثقته إحدى كاميرات المراقبة المحيطة بالمكان.
تحرر محضر بالواقعة وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالها وتم اخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.