قانوني: التقدير الجزافي للرسوم القضائية على الدعاوى ظاهرة خطيرة |فيديو
أكد الدكتور هاني سامح المحامي والخبير القانوني، أن الرسوم القضائية أصبحت تمثل عبئا كبيرا على المتقاضين بجميع المحاكم، سواء كانت محاكم جنائية أو مدنية، وخصوصا أن الدستور منح المواطنين الحق في التقاضي.
وتابع سامح في تصريحات خاصة لـ “فيتو”: أن المطالبات القضائية تأتي عقب خسارة الدعوى، وهناك جزئية خطيرة جدًا وهي التقدير الجزافي لمثل تلك المطالبات، والتي تصل لملايين الجنيهات، وكذلك الخطأ في التطبيق الذي يلاحق القضايا العمالية، فتجد أن العامل يقيم دعوى لإستراداد حقه المخول له طبقا للقانون، فيفأجئ بعد خسارة الدعوى بمطالبة جزافية.
وشدد أن هناك أمر آخر خطير وهو أن المتقاضي عليه الطعن على تلك المطالبة قبل انتهاء مهلة ٨ أيام منذ استلامه للمطالبة، وأن لم يقم بالطعن عليها تكون نهائية وملزمة للدفع الفوري.
وأوضح أن الرسوم القضائية لها قانون صدر فى القرن الماضي،ولكن ليست بتلك الطريقة الذي يطبق بها، وهو ما تصدت له محكمة النقض ومجلس الدولة بإلغاء تلك المطالبات، ولكن بعد أن يقيم صاحب المتقاضي دعوى، ويتكبد مصاريف إقامتها، وبعد عدد من الجلسات، وبعد أنا يأتي الدفاع بأحكام مماثلة، تقضي المحكمة بإلغاء المطالبة.
الدفاع عن الحقوق المسلوبة
وتابع سامح أن تلك الظاهرة يجب أن تنتهي لأنها أصبحت تمثل اذعان للمتقاضين وتهددهم، وخصوصا في حقهم فى اللجوء لقاضيهم الطبيعي والدفاع عن حقوقهم المسلوبة، حتى وأن خسروا الدعوى، لأن خسارة الدعوى لا تعني ضياع الحقوق، ولكن يوجد قانون من الممكن أن يكون صاحب الحجة أقوى بثغرات القانون.
وكانت الدائرة الثانية بمحكمة القضاء الإداري، برئاسة المستشار سامي عبدالحميد، نائب رئيس مجلس الدولة، قضت بقبول الدعوى المقامة من أسامة أبوذكري المحامي، التى يطالب فيها بوقف وإلغاء قرار وزير العدل بفرض رسوم قضائية على الدعاوى العمالية الخاسرة.
مطالبات الدعاوى العمالية الخاسرة
وذكرت الدعوى التي حملت رقم 16236 لسنة 72 قضائية، والتي اختصمت كلًا من وزير العدل، ورئيس محكمة جنوب الجيزة، ورئيس قلم المطالبات، ورئيس وحدة التنفيذ بالمحكمة، أن قرار وزير العدل رقم 2 لسنة 2009 ميلاديًا، مخالف للدستور والقانون، حيث إنه يفرض مطالبات على الدعاوى العمالية الخاسرة الخاصة بالتعويضات في شأن الفصل والتعسفي، وغيرها من الدعاوى دون سند من الدستور أو القانون.
وأضاف، أن الدعاوى القضائية بموجب الدستور مجانية الرسوم وخاصةً العمالية منها، إلا أن وزير العدل بقرار باطل ومنعدم بالعديد من الأحكام القضائية الصادرة من محكمة النقض والدستورية والإدارية مصر على الاستمرار فيه.
وأشارت الدعوى إلى أنه لا يعقل أن يلجأ المتقاضي لقاضيه الطبيعي فيخسر دعواه فيطالب برسوم قضائية بآلاف الجنيهات بموجب قرار من وزير العدل.
وأوضحت الدعوى، أن تقدير الرسوم استنادًا للقرار محل الطعن يجعل من الرسوم القضائية وكأنها أصبحت بمثابة غرامة أو عقوبة على اللجوء إلى القضاء دون النظر لتعذر المدعي في الدعوى لإثبات دعواه أو شاب دعواه عيب شكلي يمكن تداركه فيما بعد يؤدي في حالة رفض الدعوى إلى تقدير رسوم بالآلاف من الجنيهات.