سقوط تشكيل عصابى للسطو المسلح فى قنا
ألقى قطاع الأمن العام، القبض على عاطلين كونا تشكيلا عصابيا لسرقة قائدى السيارات تحت تهديد السلاح بقنا.
تلقى مركز شرطة أبوتشت اخطارا من إحدى المستشفيات بإستقبالها (سائق - مقيم بدائرة المركز ) مُصاب بعيار نارى بالجسم، وما قرره أنه حال سيره بسيارته النصف نقل عائدًا من إحدى القرى بدائرة المركز تجاه محل إقامته فوجئ بمجهولين قام أحدهما بإطلاق عيار نارى تجاهه من سلاح كان بحوزته فأحدث إصابته فى محاولة منهما لإستيقافه، إلا أنه تمكن من الهرب بسيارته.
وتم تشكيل فريق بحث جنائى برئاسة قطاع الأمن العام وبالإشتراك مع مديرية أمن قنا بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، أسفرت جهوده عن أن وراء إرتكاب الواقعة شخصان - مقيمان بدائرة المركز.
وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافهما حيث أمكن ضبط أحدهما حال قيادته لإحدى السيارات "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته بندقية آلية – عدد من الطلقات من ذات العيار – كمية من مخدر الشابو ، كما أمكن ضبط الآخر وبحوزته دراجة نارية "بدون لوحات معدنية ".
وبمواجهتهما إعترفا بإرتكابهما الواقعة بقصد سرقة سيارة المجنى عليه وأن السلاح المضبوط هو السلاح المُستخدم فى إرتكاب الواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة السرقة
نصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة: نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.
كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.
المشرع وضع بهذا النص قيدا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوي أن يكون فاعلا أو شريكا.