رئيس التحرير
عصام كامل

ضبط مصنع ومخزن بداخلهما أطنان من المواد الغذائية المغشوشة | صور

مواد غذائية فاسدة
مواد غذائية فاسدة

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من ضبط المدير المسئول عن مخزن للمواد الغذائية كائن بدائرة قسم شرطة أول المنتزه  لقيامه بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الغش التجاري والاتجار بالسلع الغذائية مجهولة المصدر بقصد طرحها للبيع بالأسواق، وبحوزته (1،300 طن من الفول الحصى) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة. 

 

السمن البلدى

 

وفى سياق اخر  تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن البحيرة من ضبط (المدير المسئول عن مصنع ألبان - مقيم دائرة مركز شرطة المحمودية كائن بذات الناحية) لقيامه بتصنيع السمن البلدى الطبيعى مستخدمًا خامات رديئة، ومكسبات طعم ولون ورائحة وطرحها بالأسواق على جمهور المستهلكين بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة وبحوزته (21،337 طن سمن وزيوت نباتى خام ومنتج نهائى -  2000 إستيكر -  50 صفيحة فارغة -  6 إسطوانات بوتاجاز صغيرة الحجم) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

 

 

عقوبة غش الأغذية
ونص قانون العقوبات على: «الحبس لمدة لا تقل عن سنة ولا تزيد على 5 سنوات، أو غرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألف جنيه، لكل من غش أو شرع في غش أغذية إنسان أو حيوان، أو كانت فاسدة وغير صالحة”، ويتضمن القانون فى مادته 116، على أنه: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تزيد عن 5 أو بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه، ولا تزيد عن 30 ألفا، كل من حاز عن طريق الشراء، سلعة مدعمة لغير الاستعمال الشخصي، أو إعادة بيعها وخلطها بمواد أخرى بقصد الاتجار».

عقوبة الغش التجارى
نصت المادة 1 “مستبدلة بالقانون 281 لسنة 1994” على أن: “يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تجاوز 20 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع في أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق في أحد الأمور الآتية:

1- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

2- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

3- نوع البضاعة أو منشؤها أو أصلها أو مصدرها في الأحوال التي يعتبر فيها – بموجب الاتفاق أو العرف – النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا في التعاقد.

4- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز 5 سنوات، وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 30 ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت الجريمة المشار إليها في الفقرة السابقة أو شرع في ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة.

الجريدة الرسمية