رئيس التحرير
عصام كامل

بعد قليل.. نظر أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق

تعقد محكمة شمال الجيزة، بعد قليل أولى جلسات محاكمة المتهم بالتعدي ضربًا على سيدة وتصويرها بالوراق المعروفة إعلاميا بسيدة الوراق.

كان المستشار حمادة الصاوي، النائب العام، أصدر في وقت سابق بيانًا صحفيًا بشأن الواقعة، جاء نصه: ورد بلاغًا إلى النيابة العامة من سيدة تشكو زوج شقيقتها لتعديه عليها سبًّا وضربًا محدثًا إصابات بها، وتزامنًا مع ذلك، رصدت وحدة الرصد والتحليل بإدارة البيان بمكتب النائب العام تداول مقطع مصور للواقعة بمواقع التواصل الاجتماعي، فتولت النيابة العامة التحقيقات، وسألت المجني عليها فشهدت أن مردَّ فعل المتهم هو خلافات أسرية بين المتهم وشقيقتها، وأنه إذ صادفها حال سيرها بالطريق قصد استعراض قوته من ارتكاب فعله، وقدمت وحدة تخزين حوت المقطع المذكور، كما أُرفق بالتحقيقات تقريرٌ طبي مُثبت لما لحق بها من إصابات، وتوصلت تحريات الشرطة لصحة الواقعة، فكلفتها النيابة العامة بضبط المتهم لاستجوابه فيما نُسب إليه. 


وعقب انتهاء التحقيقات تقرر إحالة المتهم لمحاكمة عاجلة. 


كما كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك يظهر خلاله أحد الأشخاص يعتدى على إحدى السيدات ويكرهها على الاعتذار إليه.


وبالفحص، تبين أنه تبلغ لقسم شرطة الوراق بالجيزة من ربة منزل مقيمة بدائرة قسم شرطة الوراق بالجيزة، بتضررها من زوج شقيقتها، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة القسم، لقيامه بالتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها بكدمة بالوجه لوجود خلافات بينه وبين زوجته شقيقة المجنى عليها.


عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط المشكو في حقه، وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة والتعدي على المجنى عليها كما جاء بمقطع الفيديو المشار إليه، بسبب تدخلها في الخلافات بينه وبين زوجته، تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

 

السجن المشدد 

مادة ٣٧٥ مكررًا -يضاعف كل من الحدين الأدنى والأقصى للعقوبة المقررة لأية جنحة أخرى تقع بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، ويرفع الحد الأقصى لعقوبتى السجن والسجن المشدد  إلى عشرين سنة لأية جناية أخرى تقع بناء على ارتكابها.

وتكون العقوبة السجن المشدد أو السجن إذا ارتكبت جناية الجرح أو الضرب أو إعطاء المواد الضارة المفضى إلى موت المنصوص عليها فى المادة (٢٣٦) بناء على ارتكاب الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة، فإذا كانت مسبوقة بإصرار أو ترصد تكون العقوبة السجن المؤبد أو المشد.

وتكون العقوبة الإعدام إذا تقدمت الجريمة المنصوص عليها فى المادة السابقة أو اقترنت أو ارتبطت بها أو تلتها جناية القتل العمد المنصوص عليها فى الفقرة الأولى من المادة (٢٣٤).

ويقضى فى جميع الأحوال بوضع المحكوم عليه بعقوبة مقيدة للحرية تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة المحكوم بها عليه بحيث لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنين.

الجريدة الرسمية