تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة 50 ألف قرص منشط جنسي بالساحل
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح الساحل تجديد حبس عاطل لاتهامه بحيازة 50 ألف قرص منشط جنسي و880 قرصا مخدرا بالساحل 15 يوما على ذمة التحقيق.
البداية عندما تمكنت قوة أمنية تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الساحل بمديرية أمن القاهرة والمعنية لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط أحد الأشخاص، مقيم بدائرة القسم حال استقلاله سيارة بدائرة القسم، وبحوزته 880 قرص مخدر - 50،000 قرص منشط - مبلغ مالى - 2 هاتف محمول).
وبمواجهته اعترف بحيازته للأقراص المخدرة والمنشطة بقصد الاتجار، والهاتفـان لتسهيل الاتصال بعملائه، والمبلغ المـالى مـن متحصلات تجارته غير المشروعة والسيارة لتسهيل تحركاته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية
عقوبات تجارة المخدرات
وكان مجلس النواب، وافق على تعديلات أحكام قانون مكافحة المخدرات وتنظيم استعمالها والاتجار فيها رقم (182 لسنة 1960).
استهدف التعديل إضافة المواد المخلقة غير المدرجة على قوائم المراقبة الدولية أو الجداول الملحقة بقانون المخدرات إلى المواد المخدرة المجرم تداولها، مثل الأستروكس والفودو وغيره من المواد المخدرة غير المدرجة على جدول المخدرات.
وأقر البرلمان مجموعة من العقوبات في القانون بعد إدخال التعديلات عليه، وجاءت على النحو التالي:
يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ألف جنيه ولا تجاوز عشرة آلاف جنيه كل من ضبط في مكان أُعد أو هُيّئ لتعاطي الجواهر المخدرة أو التخليقية وذلك أثناء تعاطيها مع علمه بذلك.
مع عدم الإخلال بحقوق الغير الحسن النية يُحكم في جميع الأحوال بمصادرة الجواهر المخدرة أو التخليقية أو النباتات المضبوطة الواردة بالجدول رقم (5) وبذورها وكذلك الأموال المتحصلة من الجريمة والأدوات ووسائل النقل المضبوطة التي استخدمت في ارتكابها.
يُحكم بمصادرة الأراضي التي زُرعت بالنباتات المحددة بالقانون إذا كانت هذه الأرض مملوكة للجاني، أو كانت له بسند غير مسجل، فإن كان مجرد حائز لها حُكم بإنهاء سند حيازته.
يُحكم بإغلاق كل محل يُرخص له بالاتجار في الجواهر المخدرة أو في حيازتها أو أي محل آخر غير مسكون أو معد للسكنى إذا وقعت فيه إحدى الجرائم المنصوص عليها في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*).
ويُعفى من العقوبات المقررة في المواد 33 و34 و34 مكرر "أ" و35(*) كل من بادر من الجناة بإبلاغ السلطات العامة عن الجريمة قبل علمها بها.
وتعتبر في حكم الجواهر المخدرة في تطبيق أحكام هذا القانون المواد المخلقة التي تحدث أثرًا ضارًا بالعقل أو الحالة النفسية والعصبية من تلك الآثار التي تحدثها الجواهر المخدرة المبينة في الجدول رقم (1) الملحق به، ويصدر بتحديد ضوابط ومعايير هذه المواد قرار من الوزير المختص.