حبس عنصرين إجراميين بتهمة حيازة مخدرات وأسلحة نارية
أمرت النيابة العامة، بحبس اثنين من العناصر الإجرامية شديدة الخطورة 4 أيام على ذمة التحقيقات فى ضوء الاتهامات المنسوب إليهما بحوزتهما أسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص ومواد مخدرة.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، اختباء عنصر إجرامى "محكوم عليه بالسجن فى قضايا متنوعة أبرزها "مقاومة سلطات وإحراز سلاح نارى وذخائر، سرقة بالإكراه، مخدرات، استعراض قوة"؛ بإحدى الشقق السكنية المُستأجرة بدائرة قسم شرطة أول السلام بمحافظة القاهرة، وحيازته لأسلحة نارية وذخائر بدون ترخيص.
وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه وأمكن ضبطه وبحوزته (2 طبنجة و3 خزينة، عدد من الطلقة النارية لذات العيار) وبمواجهته اعترف بحيازته للأسلحة النارية والذخائر وقرر بصحة الأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة.
كمية من المواد المخدرة بالقليوبية
وفي سياق آخر، أكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بالاشتراك مع إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن الشرقية إختباء (عنصر إجرامى "محكوم عليه بالسجن فى قضايا إتجار بالمواد المخدرة، وسلاح نارى وإطلاق أعيرة نارية") بأحد المنازل بدائرة قسم شرطة أول بنها بالقليوبية.
وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطه حال استقلاله سيارة ملاكي بذات الدائرة.. وأرشد عن (بندقية آلية وعدد من الطلقات لذات العيار – كمية من المواد المخدرة "بانجو، حشيش"- مبلغ مالي- هاتف محمول) وبمواجهته اعترف بحيازته للسلاح الناري والذخائر بقصد الدفاع والمواد المخدرة للإتجار والمبلغ المالى حصيلة نشاطه الإجرامي والهاتف المحمول للإتصال بعملائه والسيارة لترويج تجارته غير المشروعة، وكما أقر بصحة الأحكام الصادرة ضده وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
عقوبة حيازة أسلحة نارية
ينص قانون الأسلحة والذخائر رقم 394 لسنة 1954 فى المادة رقم 1 يحظر بغير ترخيص من وزير الداخلية أو من ينوب عنه حيازة أو إحراز الأسلحة النارية وحدد عقوبة طبقاَ للمادة رقم 26 من ذات القانون يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه كل من يحوز أو يحرز بالذات أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحًا من الأسلحة المنصوص عليها بالجدول.
وفقًا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1610 لسنة 2015، فإنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر وغرامة لا تقل عن 50 جنيهًا ولا تزيد على 500 جنيه لحيازة الأسلحة البيضاء، كما يعاقب بالسجن وغرامة لا تجاوز 5 آلاف جنيه لحيازة الأسلحة النارية غير المششخنة أو ذات الماسورة المصقولة من الداخل.
وتصل العقوبة الى السجن المشدد وغرامة لا تجاوز 15 ألف جنيه فى حال حيازة الأسلحة المششخنة مثل المسدسات فردية الإطلاق البنادق ذاتية التعمير، كما تصل إلى المؤبد وغرامة لا تجاوز 20 ألف جنيه لحيازة أسلحة مثل المدافع والمدافع الرشاشة والبنادق الآلية والنصف آلية ومسدسات سريعة الطلقات، بالإضافة للسجن وغرامة لا تجاوز خمسة آلاف جنيه لحيازة ذخائر الأسلحة المنصوص عليها.