تغليظ عقوبة الانتحار.. كل ما تريد معرفته عن التعديل التشريعي الجديد لمواجهة الظاهرة
تضمنت التعديلات التى تقدم بها النائب أحمد مهني عضو مجلس النواب، بشأن تغليظ عقوبة الانتحار، إضافة مادة إلى قانون العقوبات تكون مغزاها أن كل مَن شرع في الانتحار بأن أتى فعلًا من الأفعال التي قد تؤدي إلى وفاته يعاقب.
وأوضح المقترح، أن تكون العقوبة بالإيداع فى إحدى المصحات التى تنشأ لهذا الغرض بقرار من وزير العدل بالاتفاق مع وزراء الصحة والداخلية التضامن الاجتماعي، وذلك ليعالج فيها طبيًّا ونفسيًّا واجتماعيًّا.
مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة
كما أقرت التعديلات، ألا أن تقل مدة بقاء المحكوم عليه بالمصحة عن ثلاثة أشهر، ولا أن تزيد على ثلاث سنوات، ما لم يقرر القاضي غير ذلك.
ويكون الإفراج عن المودع بقرار من اللجنة المختصة بالإشراف على المودعين بالمصحة، وفى حالة العود يحكم تكون العقوبة الغرامة التى لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز خمسين ألف جنيه.
ولا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه.
وأشارت التعديلات، أنه لا يعتبر شروعًا في الانتحار مجرد العزم على ارتكابها ولا الأعمال التحضيرية لذلك.
تجريم الشروع فى الانتحار
وقال النائب أحمد مهنى: إن الهدف من التعديل هو تجريم الشروع فى الانتحار لأن مرتكب الانتحار آثم ليس فى حق نفسه فقط وإنما فى حق أسرته ووطنه أيضًا، بالإضافة إلى العقاب الديني الذي شرعه الله عز وجل وتوعد به المنتحر.
وأضاف: كما تضمن التعديلات معالجة من شرع فى الانتحار، وخلق منه مواطن صالح مرة أخرى، فالمنتحر ليس مجرمًا بطبعه وإنما مريض يحتاج إلى العلاج، أو شخص تعرض لضغوطات الحياة فضاقت به فتصرف مثل هذا التصرف المشين، مما يستوجب معه النظر إليه بعين العلاج لا بعين السجن أو الحبس مجرم.
وتابع: ووفقًا للتعديلات، لا يجوز الحكم بالإيداع إذا ارتكب الشروع فى الانتحار مرة أخرى بعد سبق الحكم عليه بتدبير الإيداع المشار إليه، وأنه لا يعتبر شروعًا في الانتحار مجرد العزم على ارتكابها، ولا الأعمال التحضيرية لذلك.