رئيس التحرير
عصام كامل

ما هي السنن المؤكدة في الصلاة؟ وما حكم الصلاة الفائتة؟

الشيخ متولى الشعراوى
الشيخ متولى الشعراوى

يسأل القارئ عن السنن المؤكدة في الصلاة وخاصة سنة صلاة العصر، وكيف يمكن قضاء الصلاة الفائتة، وهل القضاء له شروط ووقت معلوم ؟

وأجاب  الشيخ محمد متولي الشعراوي فقال: 

أولا: السنن المؤكدة في الصلاة هي الرواتب التي تصلى مع الرواتب الخمس وهي ركعتان قبل الصبح، وركعتان قبل الظهر وركعتان بعده، وركعتان بعد المغرب، وركعتان بعد العشاء، وزاد بعض الفقهاء بناء على بعض الروايات ركعتين أيضا قبل الظهر فيكون له أربع ركعات قبله وركعتان بعده.


وحول السنن المؤكدة وروى مسلم " ما من عبد مسلم يصلى لله تعالى في كل يوم اثنتى عشر ركعة تطوعا غير فريضة إلا بنى له بيتا في الجنة ".


والعصر له سنة قبلية ولست مؤكدة ( أي لم يحافظ النبي عليها ) وهي أربع ركعات، كما جاء في حديث أحمد وأبي داود والترمذي وحسنه، وابن خزيمة وابن حيان في صحيحيهما " رحم الله امرأ صلى قبل العصر أربعا ".

الصلاة الفائتة 

أما الصلاة الفائتة كالصلاة المفروضة التي فاتت يجب قضاؤها على الفور سواء كانت بعذر غير مسقط لها، أو فاتت بغير عذر أصلا، ولا يجوز تأخير القضاء إلا لعذر مثل السعي لتحصيل الرزق، ولا يرتفع الاثم بمجرد القضاء بل لابد من التوبة، كما لا ترتفع الصلاة بالتوبة بل لابد من القضاء لأن من شروط التوبة الإقلاع عن الذنب.

مراعاة الترتيب 

والصلاة الفائتة تقضى على الصفة التي فاتت عليها، وينبغي مراعاة الترتيب في قضائها فيقضى الصبح قبل الظهر والظهر قبل العصر..وهكذا، وينبغى مراعاة الترتيب بين الفوائت والحاضرة، بمعنى انه لا يجوز أداء الوقتية قبل قضاء الفائتة.

وينبغي أن يكون معلوما أن من عليه فوائت لا يدري عددها يجب عليه أن يقضى حتى يتيقن براءة ذمته، أو يغلب على ظنه براءة ذمته، ويكفى تعيين المنوي كالظهر مثلا، ويجوز قضاؤها في أي وقت، ويجوز لصاحب السؤال أنه عندما يصلى الظهر مثلا ان يصلى قبله ظهرا مما عليه وهكذا حتى يغلب على ظنه انه أدى ماعليه من الفوائت.

وليحذر العودة الى مثل هذا، لأن الصلاة عماد الدين، ومن هدمها فقد هدم الدين، والله يوفقنا دائما لحسن العمل.

الجريدة الرسمية