تصل لحد الإعدام.. عقوبة الشهادة الزور واليمين الكاذبة
شهادة الزور هي تعمّد الحنث باليمين أو تزوير تأكيد لقول الحقيقة، سواء كانت مكتوبة أو منطوقة، بشأن مسألة أساسية لإجراء قضائي ما.
يتعهد الشاهد كذبًا بقول الحقيقة عن المسائل التي تؤثر على نتيجة القضية. على سبيل المثال، الكذب بشأن عمر شخص ما، لا يعتبر شهادة زور، إلا إذا كان العمر عاملًا لتحديد النتيجة القانونية، كالجدارة باستحقاقات التقاعد بعد سن معين.
تعتبر شهادة الزور جريمة خطيرة لإمكانية استخدامها في اغتصاب سلطة المحاكم، الأمر الذي يسبب إخفاق العدالة.
في الولايات المتحدة على سبيل المثال، النظام الأساسي العام لشهادة الزور بموجب القانون الفدرالي يصنف شهادة الزور كجناية تقود إلى عقوبة سجن تصل إلى خمس سنوات.
نظرا لما لشهادة الزور من أضرار ومخاطر على الأفراد والمجتمعات فقد ورد ذمها في كتاب الله وفي سنة نبيه الكريم، يقول الله: (وَالَّذِينَ لايَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا) (الفرقان:72). ويقول: (فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ) (الحج:30). ويقول : (وَإِنَّهُمْ لَيَقُولُونَ مُنْكَرًا مِنَ الْقَوْلِ وَزُورًا).
نص الباب السادس من قانون العقوبات، على عقوبات شهادة الزور واليمين الكاذبة، جاءت كالتالي:
ونصت المادة 294 على، أن كل من شهد زورا لمتهم فى جناية أو عليه يعاقب بالحبس.
كما نصت المادة 295، “إذا ترتب على هذه الشهادة الحكم على المتهم يعاقب من شهد عليه زورًا بالسجن المشدد أو السجن أما إذا كانتالعقوبة المحكوم بها على المتهم هي الإعدام ونفذت عليه يحكم بالإعدام أيضًا على من شهد عليه زورًا”.
أما من شهد زورًا على متهم بجنحة أو مخالفة، أو شهد له زورًا يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين. وفقا للمادة 296 كما نصت المادة 297 على، كل من شهد زورًا في دعوى مدنية يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنتين.
أما شهادة الزور فى الدعوى الجنائية، فنصت المادة 298 على، “إذا قبل من شهد زورًا في دعوى جنائية أو مدنية عطية أو وعدًا بشيء مايحكم عليه هو والمعطي أو من وعد بالعقوبات المقررة للرشوة أو للشهادة الزور إن كانت هذه أشد من عقوبات الرشوة”.
إذا كان الشاهد طبيبًا أو جراحًا أو قابلة وطلب لنفسه أو لغيره أو قبل أو أخذ وعدًا أو عطية لأداء الشهادة زورًا بشأن حمل أو مرض أو عاهة أو وفاة أو وقعت منه الشهادة بذلك نتيجة لرجاء أو توصية أو وساطة يعاقب بالعقوبات المقررة في باب الرشوة أو في باب شهادة الزور أيهما أشد.
ويعاقب الراشي والوسيط بالعقوبة المقررة للمرتشي أيضًا. أما الإكراه على الشهادة فنصت المادة 300 على، من أكره شاهدًا على عدم أداء الشهادة أو على الشهادة زورًا يعاقب بمثل عقوبة شاهد الزور مع مراعاة الأحوال المقررة في المواد السابقة. وكذلك من ألزم باليمين أو ردت عليه في مواد مدنية وحلف كاذبا يحكم عليه بالحبس، ويجوز أن تزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه.