نائب بـ"تشريعية بالبرلمان" يطالب بتعديل تشريعي لمواجهة الابتزاز الإلكتروني
قال النائب أحمد الشرقاوى، عضو لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب: إن واقعة انتحار بسنت خالد بمحافظة الغربية بعد تعرضها للابتزاز الإلكتروني تتطلب تعديلا تشريعيا لاستحداث عقوبات جديدة تواجه جرائم الابتزاز الإلكتروني على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأوضح "الشرقاوي" في تصريح لـ"فيتو"، أن الجريمة التي تعرضت لها بسنت خالد هى في الأساس جريمة ابتزاز من خلال تهديدها بنشر الصور الفاضحة والمفبركة لها.
وحول عمر المتهم في تلك الجريمة أقل من ١٨ عاما، قال إنه وفقا لقانون العقوبات هناك فرق في العقوبات بين الشخص البالغ أكبر من ١٨ عاما وبين الشخص الأقل من ذلك حيث يتم معاملة الأخير كحدث، والذي تنطبق عليه عقوبات أقل عن عقوبة الشخص البالغ عمره أكثر من ١٨ عاما فى ذات الجريمة.
وكانت دار الإفتاء قالت: إن الابتزاز الإلكتروني جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر.
وأوضحت الإفتاء أن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)، مضيفة أن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات.
واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: {وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (المائدة:٨٧) وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا".
وقالت الإفتاء: إن في الابتزاز ترويع للغير فكان ظلمًا للنفس والغير، فالظلم جريمة حرَّمها المولى سبحانه على نفسه، فقال تعالى: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (رواه الإمام مسلم).
وأكدت الإفتاء أن الشخص الذي يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرةً، ويجب على مَن وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمَن يبتزه.
وأكدت دار الإفتاء أنه لا يجوز شرعًا استخدام تقنية (DeepFake: التزييف العميق) لتَلْفِيق مقاطع مَرْئية أو مسموعة للأشخاص باستخدام الذكاء الاصطناعى لإظهارهم يفعلون أو يقولون شيئًا لم يفعلوه ولم يقولوه في الحقيقة؛ لأنَّ في ذلك كَذِبًا وغِشًّا وإخبارًا بخلاف الواقع، وفي الحديث: «مَنْ غَشَّنَا فَلَيْسَ مِنَّا» (رواه مسلم)، وهو نَصٌّ قاطعٌ صريحٌ في تحريم الغِشِّ بكل صوره وأشكاله.
وأضافت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “ فيس بوك” أن الإسلامُ إذ حثَّ على الابتكار والاختراع؛ فقد جَعَله ليس مقصودًا لذاته، بل هو وسيلة لتحقيق غَرَضٍ ما؛ لذا أحاط الإسلامُ الابتكاراتِ العلمية بسياجٍ أخلاقيٍ يقوم على أساس التقويم والإصلاح وعدم إلحاق الضرر بالنفس أو الإضرار بالغير، فمتى كان الشيء الـمُخْتَرع وسيلة لأمرٍ مشروعٍ أخذ حكم المشروعية، ومتى كان وسيلة لأمر منهيٍّ عنه أخذ حكمه أيضًا.
وأوضحت أن اختلاق هذه المقاطع بهذه التقنية فيه قَصْدٌ الإضرار بالغير، وهو أمر منهي عنه في حديث النبي صلى الله وعليه وآله وسلم: «لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ»، إضافة لما فيها من الترويع والتهديد لحياة الناس، والشريعة الإسلامية جعلت حفظ الحياة من مقاصدها العظيمة وضرورياتها المهمة؛ حتى بالغت في النهي عن ترويع الغير ولو بما صورته المُزْاح والترفيه.
وأكد الدار أن ذلك يعد أيضًا جريمة قانونية يُعاقَب عليها وَفْق القانون رقم (175) لسنة 2018م، الخاص بـ«مكافحة جرائم تقنية المعلومات»؛ فقد جَرَّم المُشَرِّع المصري في هذا القانون نشر المعلومات المُضَلِّلة والمُنَحرِّفة، وأَوْدَع فيه مواد تتعلق بالشق الجنائي للمحتوى المعلوماتي غير المشروع.