رئيس التحرير
عصام كامل

الأمن يكشف ملابسات ترويج مقاطع خادشة للحياء لرجل وزوجته بالقاهرة

قوات الأمن
قوات الأمن

كشفت أجهزة الأمن،  ملابسات واقعة ترويج ونشر مقاطع فيديو خاصة بأحد الأشخاص وزوجته بالقاهرة  وضبط مرتكبي الواقعة.


وتلقى قسم  شرطة النزهة بلاغا من أحد الأشخاص، وزوجته – مقيمين بدائرة القسم، باكتشافهما نشر مقاطع فيديو خاصة بهما، وما قررته الزوجة بتوجهها لأحد محال صيانة الهواتف المحمولة بدائرة القسم لصيانه هاتفها المحمول، إلا أنهما فوجئا عقب ذلك بنشر مقاطع الفيديو.


وبإجراء التحريات وجمع المعلومات اللازمة أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة عاملا بمحل الهواتف– وآخر مقيمين بدائرة القسم.


وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقر الأول بتحصله على مقاطع الفيديو من هاتف السيدة حال قيامه بصيانته، وإرسالها للثاني الذي قام بترويجها ونشرها، بفحص هواتفهما تبين احتوائها على المقاطع.


وبإستدعاء المبلغين تعرفا عليهما وإتهماهما بإرتكاب الواقعة وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة. 
 

وظهرت العديد من الفيديوهات التي تثير الغرائز والمسيئة والخادشة للحياء عبر صفحات موقع التواصل الاجتماعى  ويتم القبض على القائمين عليها ويتم محاسبتهم بالقانون فيعاقب بجرم قيامه بفعل منافٍ للحياء تماما مثل مرتكب الفعل لأن فيه حث على الفجور ونشر فعل منافٍ للحياء أي أن عقوبة مصور الفيديو وناشره هي نفس عقوبة مرتكب الفعل المخل بالحياء.

تنص المادة 278 من قانون العقوبات على أن "كل من فعل علانية فعلا فاضحا مخلا بالحياء يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنة أو بغرامة لا تتجاوز 300 جنيه، حيث إن الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح يتكون من عنصرين هما: الفعل المخل بالحياء وهو الفعل المادى المكون للجريمة ويتميز بأنه عمل مادى أو حركة أو إشارة من شأنها خدش حياء الغير والعنصر الثانى علانية الفعل والعلانية معناها أن يشاهد الفعل أحد من الناس أو يسمعه إذا كان السمع يدل على مادة الفعل أو أن يكون من شأن الفعل بالكيفية التى وقع بها أن يراه أو يسمعه الغير ولو لم يرَ أو يسمع.

 

كما تنص المادة 269 مكرر من القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد عن 3 شهور كل من وجد في طريق عام أو مكان مطروق يحرض المارة على الفسق بإشارات أو أقوال.

 

إذا عاد الجاني إلى ارتكاب هذه الجريمة خلال سنة من تاريخ الحكم عليه في الجريمة الأولى تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وغرامة لا تجاوز خمسين جنيها ويستتبع الحكم بالإدانة وضع المحكوم عليه تحت مراقبة الشرطة مدة مساوية لمدة العقوبة".

 

وتنص قانون مكافحة الدعارة والفجور رقم 10 لسنة 1961 بالمادة 14 على أنه (كل من أعلن بأي طريقه من طرق الإعلان دعوة تضمن إغراء بالفجور ولفت الأنظار يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ثلاث سنوات وتغريمه).


كما نص قانون العقوبات بالمادة 178 على أنه (يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن سنتين وغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه كل من نشر مقاطع تصويرية على مواقع التواصل الاجتماعي إذا كانت خادشة للحياء).

الجريدة الرسمية