رئيس التحرير
عصام كامل

المشدد 5 سنوات لصاحب مصنع انتحل صفة ضابط بشبرا الخيمة

محكمة
محكمة

أصدرت محكمة جنايات شبرا الخيمة برئاسة المستشار خالد الشباسى رئيس المحكمة حكما على  صاحب مدير مصنع بلاستيك، حيث قضت بحبسه 5 سنوات سجن مشدد  لقيامه بانتحال صفة ضابط وتصويره الكارنيه الخاص به  لمحاولة استخدامه منتحلا شخصيته فى الدخول للأماكن العامة فى القليوبية.

الحكم على منتحل صفة ضابط بالقليوبية 
وقالت المحكمة فى حيثيات حكمها إن تلك الواقعة باتت جناية بقانون رقم 57 لسنة 2014  وليست جنحة حسب المادة 155 عقوبات وبناء عليه فقد رفضت المحكمة دفاع المتهم  بعدم اختصاص محكمة الجنايات ونوهت بأن المحكمة أخذت المتهم  بقدر من الشدة لتداخله بالوظيفة العمومية ومحاولة انتحال صفة أحد رجال القوات المسلحة وبما يمثل ذلك خطرا وضررا دائمين.
وكانت مديرية أمن القليوبية تلقت إخطارا من الخدمات الأمنية المكلفة بحراسة محكمة شبرا الخيمة بضبط شخص يحمل كارنيه ضابط محاولا دخول المحكمة لزيارة أحد المحتجزين على ذمة إحدى القضايا وأبرز للخدمة الأمنية صورة كارنية عسكرى فتم التحفظ عليه.
وتوصلت تحريات أجهزة الأمن إلى أنه بمناقشة المتهم تبين أنه ينتحل صفة "ضابط" برتبة نقيب مستغلا صورة الكارنيه الخاص به، حيث قام بتصويره بالألوان وإعادة تغليفه مرة أخرى واستغلاله فى التردد على الأماكن العامة 
والقى القبض عليه وأمرت النيابة بحبسه وتقديمه للمحاكمة فقضت المحكمة بحكمه السابق.

منتحل صفة ضابط 

في وقت سابق ألقت أجهزة الأمن،ضبط شخص انتحل صفة رجل شرطة يرتدي ملابس شرطة، حال محاولته تعطيل حركة السيارات بالطريق الدائري بمنطقة التجمع الأول بالقاهرة.

عقوبة انتحال الصفة

وحدد قانون العقوبات وتحديدا فى الباب العاشر منه، العقوبات المقررة لاختلاس الألقاب والوظائف والاتصاف بها بدون حق، ونصت المواد (من 155 وحتى 159) على عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

المادة 155 من القانون تنص على " كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس".

وتنص المادة 156 على "كل من لبس علنية كسوة رسمية بغير أن يكون حائزًا للرتبة التى تخوله ذلك أو حمل علنية العلامة المميزة لعمل أو لوظيفة من غير حق يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة".

ونصت المادة 157 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشأنا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

وتنص المادة 158 على "يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل مصرى تقلد علانية بغير حق أو بغير إذن رئيس الجمهورية نشانًا أجنبيًا أو لقب نفسه كذلك بلقب شرف أجنبى أو برتبة أجنبية".

ونصت المادة 159 على "فى الأحوال المنصوص عليها فى المادتين السابقتين يجوز للمحكمة أن تأمر بنشر الحكم بأكمله أو بنشر ملخصه فى الجرائد التى تختارها ويكون النشر على نفقة المحكوم عليه".

الجريدة الرسمية