رئيس التحرير
عصام كامل

دار الإفتاء: أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا ولا حرمة فيه

دار الإفتاء
دار الإفتاء

أكدت دار الإفتاء ، أن أخذ التعويض عن المتلفات جائز شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد فى الضمان.

وقالت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي: "أخذ التعويض عن المتلفات جائزٌ شرعًا، ولا حرمة فيه، ولا فرق بين الخطأ، والعمد فى الضمان، ولا بين كون الشخص صبيًا، أو مجنونًا، أو نائمًا، أو جاهلًا، فإن ذلك لا أثرَ له فى الضمان؛ حيث اتفق الفقهاء على مشروعية الضمان؛ لحفظ الحقوقِ، وحدًا للاعتداء على الأموال التى بها قِوام الحياة".

حكم أخذ التعويض عن المتلفات

وأضافت الإفتاء: " كما اتفقوا على أنَّ الإتلاف سبب من أسباب الضمان؛ فإذا أتلفَ شخصٌ مالًا لآخر عمدًا أو خطأً لزمه الضمان، وضمان الأموال يكون بالمثل فيما له مثل؛ لقوله تعالى: ﴿وإن عاقَبتم فعاقِبُوا بمِثلِ ما عُوقِبتم به﴾ [النحل: 126]، وبالقيمة فيما ليس له مثل، وتقدرُ القيمةُ بسعر يوم الإتلاف".

 

 

دار الإفتاء

وفي سياق متصل قالت دار الإفتاء إن الابتزاز الإلكتروني جرم يرتكبه الإنسان عن طريق التهديد والإكراه، وهو معصية ذات إثم كبير تصل إلى كونها كبيرة من الكبائر.

وأوضحت الإفتاء  إن الشريعة جاءت بحفظ الضرورات الخمس: (الدين والنفس والعرض والعقل والمال)؛ مضيفة إن الابتزاز والمعاونة عليه هو محض اعتداء على هذه الضرورات.

واستشهدت الإفتاء بقوله تعالى: {ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين} (المائدة:٨٧) وفي الحديث الذي رواه الإمام أحمد أنه صلى الله عليه وسلم قال: "لا يحل لمسلم أن يروِّع مسلمًا".

وقالت الإفتاء إن في الابتزاز ترويع للغير فكان ظلمًا للنفس والغير، فالظلم جريمة حرَّمها المولى سبحانه على نفسه، فقال تعالى: "يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرمًا فلا تظالموا" (رواه الإمام مسلم).

وأكدت الإفتاء أن الشخص الذي يبتز غيره ومن يعاونه عليه ظالمان مرتكبان كبيرةً، ويجب على من وقع عليه الابتزاز أن يقاومه فلا يقع فريسة لمن يبتزه. 

 

الجريدة الرسمية