بينهم طريقة صدرت حديثا.. خطوات إلغاء التوكيل العام أو الخاص بالشهر العقاري
التوكيل الخاص والعام من المستندات الهامة التى لا يدرك خطورتها العديد من المواطنين وبالتالى يهملون إلغاءها إما عن طريق الإهمال أو نتيجة الجهل بالإجراءات ومصلحة الشهر العقارى والتوثيق، وحددت في كتاباتها الدورية بعض الخطوات القانونية الواجب اتباعها لإلغاء أي التوكيلات بنوعيها الخاص والعام، وذلك من خلال عدد من الشروط.
ثلاث طرق لإلغاء التوكيل العام
يمكن إلغاء التوكيل العام بـ3 طرق بينهم واحدة صدرت حديثًا في فبراير 2021؛ الأولى أن تصطحب من أوكلته سواء محامٍ لقضية أو شخص لبعض التصرفات الإدارية الخاصة بأعمالك وتذهبا إلى الشهر العقاري وتلغيا التوكيل سويًا، أو تُقدم دعوى أمام المحكمة ويصدر حكمًا بالإلغاء، أما الطريقة الأخيرة والصادرة حديثًا أن تلغيه بمفردك دون الحاجة إلى الوكيل مادام الوكالة ليست على مال بعينه لصالح الوكيل.
الحالات
كما أصدرت مصلحة الشهر العقاري والتوثيق، منشورا فنيا جديدا بشأن الحالات التي يجوز أولا يجوز فيها إلغاء التوكيلات العامة أو الخاصة، تضمنت استثناء جديدا فيما يتعلق بالشروط المنصوص عليها بالوكالة وما إذا كانت تخص مال معين أم واردة بألفاظ عامة لا تخصيص فيها.
ووتضمن المنشور، الذي حمل رقم 4 لسنة 2021، أن التوكيل الرسمي العام الشامل لكافة أنواع التصرفات يتعين أن تكون عباراته صريحة في عدم جواز إلغاء التوكيل إلا بحضور الطرفين، وإذا تضمن التوكيل حق الوكيل في البيع لنفسه والغير، فإنه لا يجوز اعتبار ذلك النص يرتب مصلحة للوكيل إذ لم ينصب على عقار أو منقول محدد بالنوع أو بالذات، لكون هذه الوكالة ليست خاصة بمال بعينه وتعد هذه الوكالة شأنها في ذلك شأن الوكالة العامة.
حضور الطرفين لالغاء التوكيل الخاص
لا يجوز إلغاء أي توكيل خاص إلا بحضور الطرفين وفق نصوص القانون المدني، ما يعني أن الوكالة الخاصة على عقار أو منشأة لشخص لا يمكن إلغاءها إلا بحضور الطرفين معًا لأن الوكالة قائمة على أمر في صالح الوكيل.
ونصت المادة 701/1 من القانون المدني على أن “الوكالة الواردة في ألفاظ عامة لا تخصیص فيها حتى لنوع العمل القانوني الحاصل فيه التوكيل، لا تخول الوكيل صفة إلا في أعمال الإدارة”.
بينما نصت المادة 715 من القانون المدني على أن ”يجوز للموكل في أي وقت أن ينهي الوكالة أو يقيدها ولو وجد اتفاق يخالف ذلك، غير إنه إذا كانت الوكالة صادرة لصالح الوكيل أو لصالح أجنبي، فلا يجوز للموكل أن ينهي الوكالة أو يقيدها دون رضاء من صدرت الوكالة لصالحه”.