5 اختصاصات للمجلس الأعلى للتخطيط والتنمية المستدامة
أقر مشروع قانون التخطيط العام للدولة المقدم من الحكومة، إنشاء مجلس أعلى للتخطيط، له اختصاصات محددة وفقا لما ورد في تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع القانون.
وتنص المادة (4) على: يُنشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي والوزيرين المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولي وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوي الخبرة يرشحهم الوزير المعني بشئون التخطيط، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية.
كما تنص المادة (5) من مشروع القانون على: يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلا عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلي:
أ. رسم سياسات وأهداف التنمية المستدامة على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي.
ب. مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
ج. إقرار المخطط الاستراتيجي القومي للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
د. تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومي والإقليمي والمحلي والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
ه. اقتراح وإبداء الرأي في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة.
فيما نصت المادة (6) على: يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير المعني بشئون التخطيط، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية وآلية عملها والتقارير التي تعدها.
وتشهد الجلسة العامة - وفقا لجدول الأعمال - استكمال مناقشة مشروع قانون التخطيط العام للدولة، فضلا عن مناقشة تقرير لجنة الزراعة، بشأن مشروع قانون صندوق تحسين الأقطان.
ومن المقرر أن يصوت المجلس نهائيا على 6 مشروعات بقوانين سبق وناقشها المجلس.
وتضم قائمة القوانين:
مشروع القانون بشأن إصدار قانون المالية العامة الموحد.
مشروع القانون بإصدار قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.
مشروع القانون بشأن أيلولة نسبة من أرصدة الصناديق والحسابات الخاصة والوحدات ذات الطابع الخاص وفوائض الهيئات العامة إلى الخزانة العامة للدولة.
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانونين رقمي 102 لسنة 1986 بإنشاء هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، و203 لسنة 2014 بشأن تحفيز إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة، وبإلغاء هيئة تنفيذ مشروعات المحطات المائية لتوليد الكهرباء.
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم (49) لسنة 1972.
مشروع القانون بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم أكاديمية الفنون الصادر بالقانون رقم 158 لسنة 1981.