رئيس التحرير
عصام كامل

جنايات الجيزة تقضي بإعدام سائق قتل طفلا في بشتيل

قضت محكمة جنايات الجيزة، بإعدام سائق بتهمة قتل طفل عمدا مع سبق الإصرار والترصد، فى منطقة بشتيل بالجيزة. 


أمر إحالة المتهم

 

جاء بأمر الإحالة أن المتهم "أ.ن" 33 سنة، سائق توك توك، قتل الطفل "م. ف" 18 سنة، طالب، بأن طوق عنه بذراعه الأيمن أثناء مقاومته له أثناء التعدى عليه خشية افتضاح أمره حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، واقترنت تلك الجناية بجناية أخرى هى أنه فى ذات الزمان والمكان خطف بالتحايل الطفل المجنى عليه، بأن استدرجه بدراجة بخارية (توك توك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحلية من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيد عن أعين الرقباء وتعدى عليه.

 

وقال أحد شهود الإثبات، ويعمل حارس عقار، بأنه أثناء تواجده بمحل عمله أمام العقار محل الواقعة حضر إليه المتهم وبرفقته المجنى عليه طالبا منه فتح باب العقار للصعود إلى شقة سكنية تقيم بها شقيقته فمكنه من ذلك.

وقال والد الطفل فى التحقيقات، إنه لاحظ تغيب نجله عليه أثناء ذهابه لشراء بعض الاحتياجات فتوجه لقسم الشرطة محررا محضرا بذلك ثم علم بعد ذلك بقيام المتهم بخطف نجله والتعدى عليه وحال مقاومه الأخير له قام بقتله وعلم من الشرطة العثور على جثمان نجله والذى بمناظرته تعرف عليه.

تلقى مركز شرطة أوسيم بلاغا بتغيب المجنى عليه وبإجراء التحريات السرية توصل رجال المباحث إلى قيام المتهم باستدراج المجنى عليه بدراجة بخارية (توك توك) موهما إياه توصيله لمسكنه وتمكن بتلك الحيلة من اصطحابه إلى الشقة السكنية محل الواقعة بعيد عن أعين الرقباء وتعدى عليه وأثناء مقاومه الأخير له قام بقتله.

عقوبة القتل

ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.

كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.

ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد

الجريدة الرسمية