تعديل تشريعي بشأن رسم منظومة الطعون لالتماس إعادة النظر
تقدم النائب الدكتور إيهاب رمزي عضو مجلس النواب، بتعديل تشريعي بتعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن "الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام، الباب الرابع - إعادة النظر".
وقال رمزى، إن منظومة الطعون فى مصر تنقسم إلى طريق عادي للطعن وطريق غير عادي، وان التماس اعادة النظر ضمن الطرق غير العادية والتى تأتي بعد أن يصبح الحكم نهائيا حينما يصدر من محكمة النقض، وبالتالى نجد أن المشرع وضع نصوصا محددة بناء عليها يجوز الطعن بالتماس إعادة النظر.
وأضاف، هذا الطعن هو الأمل الأخير للمتهم وربما ينقذ حياة متهم بريء أو العكس، لذا وجب علينا النظر بعين الاعتبار إلى شروط التماس إعادة النظر والتى وضعت منذ أكثر من خمسين عاما.
وأكمل د/ إيهاب رمزي، أنه ووفقا للمادة 441 من قانون الإجراءات الجنائية، نجد الحالات التي يجب على محكمة النقض إعادة النظر في الأحكام النهائية الصادرة بالعقوبة في مواد الجنايات والجنح وهي:
– إذا حكم على المتهم في جريمة قتل، ثم وجد المدعى قتله حيًا.
– إذا صدر حكم على شخص من أجل واقعة، ثم صدر حكم على شخص آخر من أجل الواقعة عينها، وكان بين الحكمين تناقض بحيث يستنتج منه براءة أحد المحكوم عليهما.
– إذا حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور، وفقا لأحكام الباب السادس من الكتاب الثالث من قانون العقوبات، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
– إذا كان الحكم مبنيا على حكم صادر من محكمة مدنية أو من إحدى محاكم الأحوال الشخصية وتم إلغاؤه.
– إذا حدثت أو ظهرت بعد الحكم وقائع، أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه.
وتابع، باستقراء هذه المواد نجد أن هناك بعض القصور قد شابها مما يستوجب إجراء بعض التعديلات عليها نصل إلى تحقيق العدالة، وايضا نتجنب بعض المشكلات التى ظهرت من الواقع العملي والتى قد تؤذى متهما قد يكون بريئا او العكس.
حيث إن البند الثالث تحديدا من هذه المادة يشترط صدور حكم على أحد الشهود أو الخبراء بالعقوبة لشهادة الزور كي يكون للطاعن الحق فى التماس اعادة النظر، ولا يخفى على أحد أن صدور حكما مثل ذلك يأخذ من الوقت والاستدلالات والتحقيقات وقتا قد يطول مما يؤثر على مصير متهما قد يكون بريئا.
كما أن اشتراط صدور الحكم يؤدى الى تأخر درجة من درجات التقاضي ويؤثر عليها، لاسيما وان التماس اعادة النظر كطريق للطعن غير العادي قد يتوقف عليه حياة إنسان برىء، فلماذا ننتظر كي يصدر حكم.
وأضاف عضو مجلس النواب، ومن هنا وجدنا اهمية التعديل بأن نكتفي كشرط من شروط التماس إعادة النظر، إذا قام أحد الشهود أو الخبراء بالعدول عن شهادته المعروضة على المحكمة بعد صدور الحكم، أو إذا حكم بتزوير ورقة قدمت أثناء نظر الدعوى، وكان للشهادة أو تقرير الخبير أو الورقة تأثير في الحكم.
فلا داعي أن ننتظر إلى أن يكون هناك حكم، فمجرد العدول كافي لتحقيق الهدف وكاف لأن يكون ذلك سبب من أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، كما ان الواقع العملي يشير الى ذلك خاصة وأن سبب الطعن يتحقق بمجرد العدول كتقرير حالة، وليس بصدور حكم فى ذلك.
وأكمل د/ إيهاب رمزي، عضو مجلس النواب: كما أجرينا تعديلا فى البند الخامس من ذات المادة يهدف إلى تصحيح مسار الطعن وجعل أسباب الطعن فى محلها وتحقق أهدافها، حيث اشترطت المادة للطعن ان يحدث او يظهر بعد الحكم وقائع أو إذا قدمت أوراق لم تكن معلومة وقت المحاكمة، وكان من شأن هذه الوقائع أو الأوراق ثبوت براءة المحكوم عليه، فوجدنا أيضا ضرورة بأن تكون هذه الأوراق والوقائع من شأنها مجرد تخفيف العقوبة أو تغيير وصف الاتهام، فهذا كاف لتحقيق أسباب الطعن بالتماس إعادة النظر، فتغيير وصف الاتهام أو وقائع من شأنها تغيير العقوبة تكفي لأن تكون الواقعة محلا للطعن بالتماس إعادة النظر لتحقيق ذات العلة وهي جهل المحكمة أثناء الحكم بهذه الوقائع أو الأوراق التى لو وجدت لتغير الحكم وتغير وصف الاتهام.
وتابع: كما أجرينا تعديلا آخر بشأن الذي يحق له الطعن بالتماس اعادة النظر، فمن صاحب المصلحة فى الطعن بهذا الطريق غير العادى، بالتأكيد طرفي الحكم وهما محكمة النقض أو المحكوم عليه، لكن المادة الحالية أعطت حق الطعن للنائب العام كي يقوم هو برفع الطعن إلى محكمة النقض، على غير ذي سند أو مبرر لذلك.
وأضاف، فمن باب تصحيح مسار العدالة نجد أن النص يجب أن يعدل بأن يكون كالتالى:
نص تعديل بعض أحكام مواد قانون الإجراءات الجنائية رقم 150 لسنة 1950 وتعديلاته، بشأن "الكتاب الثالث: في طرق الطعن في الأحكام، الباب الرابع - إعادة النظر".
المادة 442
في الأحوال الأربع من المادة السابقة، يكون لكل من محكمة النقض أو المحكوم عليه أو من يمثله قانونًا إذا كان عديم الأهلية أو مفقودًا أو لأقاربه أو زوجه بعد موته حق طلب إعادة النظر.
ويجب تقديم الطلب إلى محكمة النقض بعريضة خلال ثلاثة أشهر، يبين فيها الحكم المطلوب إعادة النظر فيه، والوجه الذي يستند عليه، ويشفعه بالمستندات المؤيدة له.
وبالنظر للمواد 444 و449 نجد أنها وضعت خمسة جنيهات كفالة الطعن بالتماس اعادة النظر، وفى حالة عدم قبول طلب الالتماس يحكم ايضا بخمسة جنيهات
وهذا لا يليق ولا يتماشى مع مجريات العدالة ومنظومة الغرامات التشريعية، فقمنا بتعديل الغرامة وايضا كفالة الطعن بالزيادة كي تتماشى والمنظومة التشريعية الحديثة.. وأصبح التعديل كالتالى
المادة 444
لا تقبل محكمة النقض طلب إعادة النظر من المتهم أو من يحل محله في الأحوال الأربع الأولى من المادة 441 إلا إذا أودع الطالب خزانة محكمة النقض مبلغ خمسة آلاف جنيه كفالة، تخصص لوفاء الغرامة المنصوص عليها بالمادة 449، ما لم يكن قد أعفي من إيداعه بقرار من لجنة المساعدة القضائية بمحكمة النقض.
المادة 449
يحكم على طالب إعادة النظر بغرامة لا تزيد على خمسة آلاف جنية إذا لم يقبل طلبه.