رئيس التحرير
عصام كامل

آليات وضع البيانات على أدوية التحضير بقانون مزاولة مهنة الصيدلة

صيدلية
صيدلية

فى ظل انتشار العديد من الأدوية المغشوشة والأدوية التى يتم تحضيرها بعيد عن أعين الرقابة الدوائية وضع قانون مزاولة مهنة الصيدلة  آليات محددة لصاحب الصيدلية حكومية كانت أو خاصة، بضرورة كتابة مجموعة من البيانات على علب الدواء، ضمانا للمهنية والتأكد من أن الصيدلية مطابقة للشروط والمواصفات، وتحقيقا لسلامة المرضى فى المقام الأول.

خطوات ملزمة للصيادلة 

 المادة 35 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة نصت على أن كل دواء يحضر بالصيدلية يجب أن يوضع فى وعاء مناسب ويوضع على بطاقته اسم الصيدلية وعنوانها واسم صاحبها ورقم القيد بدفتر قيد التذاكر الطبية وتاريخ التحضير وكيفية استعمال الدواء طبقا لما هو مذكور بالتذكرة الطبية واسم الدواء إذا صرف بغير تذكرة طبية.

قيد الأدوية المحضرة بدفتر 

كما يجب أن يقيد كل دواء يحضر بالصيدلية بدفتر التذاكر الطبية أولا بأول فى نفس اليوم الذى يصرف فيه وتكون صفحات هذا الدفتر مرقومة برقم مسلسل ومختومة بخاتم وزارة الصحة  العمومية ويجب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل وبخط واضح دون أن يتخلله بياض ودون أن يقع فيه كشط وكل قيد بذلك الدفتر يجب أن توضح به أسماء وكميات المواد التى تدخل فى تركيب الدواء.

 ختم تذكرة الدواء بالصيدلية 

وطبقا للقانون يجب على محضر الدواء أن يوقع بالدفتر أمام قيد التذكرة وأن يكتب ثمن الدواء واسم الطبيب محرر التذكرة ولا تعاد التذكرة الطبية الى حاملها إلا بعد ختمها بخاتم الصيدلية، ووضع تاريخ القيد ورقمه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيدلية لاتقاء المسئولية يجب أن يعطى حاملها صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يجب ختمها بخاتم الصيدلية ووضع التاريخ الذى صرفت فيه ورقم القيد عليها مع الثمن وكذلك تعطى للطبيب المعالج أو المريض صورة من التذكرة الطبية عند طلبها وذلك دون مقابل وإذا تكرر صرف التذاكر الطبية المحتوية على مواد مدرجة فى الجدول الثانى الملحق بهذا القانون يكتفى أن يذكر فى دفتر قيد التذاكر الطبية تاريخ التكرار برقم جديد مسلسل مع الإشارة إلى الرقم الذى قيدت به التذكرة فى المرة الأولى

 ترخيص الصيدلية لصيدلى مرخص

والمادة 30 من قانون مزاولة مهنة الصيدلة تنص على لا يمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مزاولة مهنته يكون مضى على تخرجه سنة على الأقل قضاها فى مزاولة المهنة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعفى من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول إليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية ولا يجوز للصيدلى أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا، ويراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطلوب الترخيص بها وأقرب صيدلية مرخص فيها عن 100 متر.

الجريدة الرسمية