رئيس التحرير
عصام كامل

وكيل وزارة التموين بالإسكندرية يناقش توفير السلع للمواطنين

الاسكندريه
الاسكندريه

عقد اليوم المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية اليوم الاثنين، اجتماعا موسعا بمقر ديوان عام المديرية مع قيادات المديرية ومديري الإدارات الفرعية.

 

و افتتح وكيل الوزارة الاجتماع بتقديم التهنئة بالعام الميلادى الجديد وتهنئة الزملاء الأقباط بأعياد الميلاد

وأسفر الاجتماع عن تعليمات مشددة بتواصل النجاح الذى حققته المديرية فى الأعوام السابقة واستمرار استقرار القطاع التموينى بالمحافظة من خلال متابعة الأنشطة التموينية وتوافر السلع وتشديد الرقابة على الأسواق لينال المواطن السكندرى خدمات تموينية متميزة. 

كما طالب وكيل الوزارة بتحديث قواعد البيانات للأنشطة التموينية أولا بأول. 

و أشار سعد الله أنه فى ظل التحديات التى تواجه المديرية من تناقص أعداد العاملين بسبب سن المعاش إلا أن رجال التموين قادرون على مواصلة الانجازات التى وصلت إليها المديرية بمضاعفة المجهود المبذول.

تموين الاسكندرية

و فى نهاية الاجتماع وجه وكيل الوزارة لشكر والتقدير الدكتور  وزير التموين و اللواء محافظ الإسكندرية على الدعم المستمر للمديرية والذى انعكس على الأداء خلال الفترة الماضية

وفى سياق متصل، أحالت نيابة الأموال العامة، ملف اتهام المدير المسؤول عن مخبز بلدي بمنطقة باب شرق بمحافظة الإسكندرية، لقيامه بتجميع بطاقات التموين الذكية الخاصة بالمواطنين "دون وجه حق"، والاستيلاء على الدعم الموجود بها دون إنتاج خبز فعلي يقابلها، حيث ضُبط بحوزته 81 بطاقة تموين خاصة بالمواطنين، وأحيل للمحاكمة. 

وذكرت النيابة العامة أن الغش أو الشروع فيه، لشيء من الأغذية أو العقاقير أو الأدوية أو المنتجات الطبيعية أو الصناعية المُعَدَّة للبيع، وبيعها أو طرحها للبيع مغشوشة كانت أو فاسدة أو منتهي تاريخ صلاحيتها؛ عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات وغرامة ما بين 10 آلاف إلى ثلاثين ألف جنيه، أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، إضافةً لما يجوز للمحكمة القضاء به من غلق المُنشأة المُخالِفة مدة تصل إلى سنة وإلغاء رخصتها؛ بموجب قانون قمع التدليس والغش.

وأضافت أن حيازة وعرض السلع مجهولة المصدر وعدم الاحتفاظ بالمستندات الدالة عليها - مستوردة كانت أو محلية عقوبته الحبس لا يقل عن 6 أشهر وغرامة لا تقل عن 500 جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلًا عن مصادرة المضبوطات؛ وذلك بموجب قرار وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 113 لسنة 1994 بشأن حظر تداول السلع مجهولة المصدر أو غير المطابقة للمواصفات.

أما احتكار السلع وإخفاؤها، عقوبته الحبس ما بين سنة إلى 5 سنوات، وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليون جنيه، فضلا عن مصادرة المضبوطات؛ بموجب قانون التموين  كما أن تخزين  المنتجات الاستراتيجية المُعَدَّة للبيع عند التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى؛ عقوبته الحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة ما بين مائة ألف جنيه إلى مليوني جنيه أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة أيهما أكبر، فضلًا عن مصادرة المضبوطات، وفي حالة العود يكون الحبس من سنتين إلى 5 سنوات وتُضاعَف قيمة الغرامة؛ وذلك بموجب قانون حماية المستهلك.

الجريدة الرسمية