رئيس التحرير
عصام كامل

البرلمان الأدرني يقر تعديلا دستوريا يمنح الملك صلاحية الإرادة المنفردة

البرلمان الأردني
البرلمان الأردني

وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الإثنين، على تعديل دستوري يمنح الملك صلاحية تعيين مسؤولين أمنيين ورؤساء السلطات القضائية والدينية وكبار موظفي الديوان الملكي، دون الحاجة لتوقيع رئيس الحكومة أو الوزراء المعنيين.

تعديل دستوري

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الأردنية (بترا)، إن المجلس ”وافق بأغلبية 115 صوتا، على إضافة ثلاثة بنود (ز، ح، ط) إلى الفقرة الثانية من المادة 40 من الدستور، المتعلقة بالحالات التي يمارس فيها الملك صلاحياته بإرادة ملكية منفردة، وبما يضيف صلاحيات تعيين، وقبول استقالة، وإنهاء خدمات، كل من قاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك“.

وأوضحت الوكالة أن الفقرة الثانية من المادة 40، أصبحت تنص بعد التعديل، على ”ممارسة الملك صلاحياته بإرادة ملكية دون توقيع من رئيس الوزراء والوزير أو الوزراء المختصين، في الحالات التالية: اختيار ولي العهد، تعيين نائب الملك، تعيين رئيس مجلس الأعيان وأعضائه، حل المجلس، قبول استقالة أو إعفاء أي من أعضائه من العضوية“.


ومن الحالات الأخرى التي تضمنها التعديل: ”تعيين رئيس المجلس القضائي، قبول استقالته، تعيين رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها وقبول استقالاتهم، إضافة إلى تعيين وقبول استقالات، وإنهاء خدمات كل من قائد الجيش، ومدير المخابرات، ومدير الأمن العام، وقاضي القضاة، ورئيس المجلس القضائي الشرعي، والمفتي العام، ورئيس الديوان الملكي، ووزير البلاط، ومستشاري الملك“.

وقال رئيس الوزراء الأردني الدكتور بشر الخصاونة، إن ”التعديلات المتعلقة بصلاحيات الملك، تنسجم تماما مع الدستور، حيث تنص المادة 45 على تولي مجلس الوزراء مسؤولية إدارة جميع شؤون الدولة الداخلية والخارجية، باستثناء ما قد عهد أو يعهد به من تلك الشؤون بموجب هذا الدستور أو أي قانون إلى أي شخص أو هيئة أخرى، فيما تشير المادة 26 إلى أن السلطة التنفيذية تناط بالملك ويتولاها بواسطة وزرائه وفق الدستور“.

 

وأضاف الخصاونة أن ”التعديل يستهدف النأي بهذه المناصب عن التجاذبات الحزبية للحفاظ على حياديتها“، مؤكدا أن ”التعيين بإرادة ملكية منفردة لا يخلي الوزراء من المساءلة“.

واعتبر أن ”التعديلات تؤسس لمرحلة جديدة لتشكيل حكومات ذات أغلبية برلمانية“.

كما وافق المجلس على المادة 5 من التعديلات الدستورية، والتي تتضمن تعديلا على المادة 44 من نص الدستور الأصلي، لتصبح: ”لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي، أو أن يتقاضى راتبا من أية شركة“.

 

كما عدل مجلس النواب بأغلبية 117 صوتا، المادة 44 من الدستور، وذلك بإضافة عبارة ”أثناء وزارته“، بعد كلمة ”للوزير“، واستبدال ”أملاك الحكومة“ بـ“أملاك الدولة“.

 

وأوضحت وكالة ”بترا“ أن المادة أصبحت تنص بعد التعديل على أنه: ”لا يجوز للوزير أثناء وزارته أن يشتري أو يستأجر شيئا من أملاك الدولة، ولو كان ذلك في المزاد العلني، كما لا يجوز له أثناء وزارته أن يكون عضوا في مجلس إدارة شركة ما، أو أن يشترك في أي عمل تجاري أو مالي أو أن يتقاضى راتبا من أي شركة“.

انتقادات

وانتقد عدد من النواب، إقرار المجلس للتعديل الدستوري المتعلق بتوسيع صلاحيات الملك.

ونقل موقع ”جو 24“ المحلي، عن النائب ماجد الرواشدة، قوله خلال الجلسة النيابية، يوم الإثنين: ”ماذا بقي للحكومة بعد ذلك.. هل ستقوم بإعلان التوقيت الصيفي والشتوي، أم إعلان مشاهدة هلال شهر رمضان؟!“.



وطالب الرواشدة بـ“إبقاء تعيين تلك المناصب ضمن صلاحيات الحكومة، حتى يستطيع مجلس النواب مساءلتهم ومحاسبتهم في حال وجود تقصير بوظائفهم“.

وأعرب عن استغرابه من ”تقدم الحكومة لمشروع تعديلات دستورية تتنازل فيه عن ولايتها العامة وصلاحياتها بالمطلق“، بحسب قوله.


واستأنف المجلس، في جلستين صباحية ومسائية، اليوم الإثنين، مناقشة مواد مشروع تعديل الدستور الأردني والبالغة 30 مادة، بعد أن أقر 3 مواد أمس الأحد.

وأمس الأحد، وافق مجلس النواب بالأغلبية على المادة الأولى من التعديلات الدستورية والمتضمنة إضافة كلمة “الأردنيات” لعنوان الفصل الثاني من الدستور.

وقسمت إضافة هذه الكلمة، المجلس إلى قسمين بين مؤيد ومعارض، وسط جدل حاد تسبب خلال جلسة سابقة في مشادات كلامية وشجار بالأيدي بين عدد من النواب.

الجريدة الرسمية