رئيس التحرير
عصام كامل

حقيقة استغلال النفوذ في الترشح لمنصب عمدية إحدى قرى الشرقية

وزارة الداخلية
وزارة الداخلية

كشفت أجهزة الأمن، حقيقة استغلال النفوذ فى الترشح لمنصب عمدية إحدى قرى بمحافظة الشرقية.

رصدت المتابعة الأمنية،  تداوله على أحد الحسابات الشخصية على مواقع التواصل الإجتماعى بشأن إستغاثة صاحب الحساب زعم خلالها تقدمه لمنصب عمدة إحدى القرى بمركز  ديرب نجم بمحافظة الشرقية، وإضطلاع بعض المرشحين المستبعدين بإستغلال نفوذ أحد ذويهم فى إعادة فتح باب الترشيح للمنصب رغم إغلاقه.


وبإستدعاء الشاكي وسؤاله قرر تقدمه لمنصب عمدية القرية المشار إليها مع آخرين، وتم الموافقة عليه من قِبل اللجنة، إلا أنه فوجىء بصدور قرار بعدم الموافقة على جميع المرشحين وإدعائه بإعادة فتح باب الترشيح مرة أخرى مجاملة لأحد أقارب المرشحين المستبعدين.

بالفحص تبين عدم صحة إدعاءات الشاكي.


وتبين أنه صدر قرارًا بفتح باب الترشيح لشغل وظيفة العمدية بالقرية لوفاة شاغلها، وتقدم للترشيح  (5) مرشحين "محددين" من بينهم الشاكى، وتم العرض على اللجنة المختصة وإنتهى قرار اللجنة بالإجماع بعدم الموافقة على تعيين أيًا من المرشحين لعدم الصلاحية.

 

وصدر قرار بإعادة فتح باب الترشيح، وتقدم للترشيح  (5) مرشحين "محددين" من بينهم (الشاكى، وآخر) ممن سبق رفضهم.. وجارى فحصهم والعرض على اللجان المختصة.


وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الشاكى للإدلاء بإدعاءات كاذبة من شأنها إثارة الرأى العام.

عقوبة ترويج الشائعات

يعاقب مروج الشائعات بالغرامة بحد أقصى 200 ألف جنيه، والحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات، كما طالب مجلس النواب بتغليظ العقوبة على مروجي الشائعات على وسائل التواصل الاجتماعي والمواقع لتصل إلى السجن لأكثر من 10 سنوات بدلا من ثلاث سنوات.

ووفقًا لقانونين، فإن المادة 77 - المادة 77 د، من قانون العقوبات المصرى يتضمن باب عن الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل كما يشمل أيضاَ بيان كامل عن الشائعات وعن ترويج الشائعات وعن الأضرار التى تصيب المجتمع من هذه الشائعات ويوقع عقوبات على مرتكبها، وبعض النصوص الواردة بقانون العقوبات المصرى، وتنص المادة 77 من قانون العقوبات المصرى على:"يعاقب بالإعدام كل من ارتكب عمدا فعلا يؤدى إلى المساس باستقلال البلاد أو وحدتها أو سلامة أراضيها"، مادة 77 د: "يعاقب بالسجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم".

وكل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز البلاد، فإذا وقعت الجريمة بقصد الإضرار بمركز البلاد بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها كانت العقوبة الأشغال الشاقة المؤقتة فى زمن السلم والأشغال الشاقة المؤبدة فى حالات أخرى.

الجريدة الرسمية