رئيس التحرير
عصام كامل

تعريف الحساب الخاص والبريد الإلكتروني في قانون جرائم الإنترنت

جرائم الإنترنت
جرائم الإنترنت

حدد قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" الذي أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من التعريفات والعقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية.

وحدد القانون الحساب الخاص على أنه مجموعة من المعلومات الخاصة بشخص طبيعى أو اعتبارى، تخول له الحق دون غيره الدخول على الخدمات المتاحة أو استخدامها من خلال موقع أو نظام معلوماتي.

الأجهزة الإلكترونية بقانون جرائم الإنترنت

 أما البريد الإلكترونى فهو وسيلة لتبادل رسائل إلكترونية على عنوان محدد، بين أكثر من شخص طبيعى أو اعتبارى، عبر شبكة معلوماتية، أو غيرها من وسائل الربط الإلكترونية، من خلال أجهزة الحاسب الآلي وما فى حكمها.

ونصت المادة (26) بقانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات المعروف إعلاميا بـ"مكافحة جرائم الإنترنت" الذي أقره مجلس النواب وأصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، عددا من العقوبات لمواجهة الجرائم الإلكترونية ومنها يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه لا تجاوز 300 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من تعمد استعمال برنامج معلوماتى أو تقنية معلوماتية فى معالجة معطيات شخصية للغير لربطها لا بمحتوى مناف للآداب العامة أو لإظهارها بطريقة من شأنها المساس باعتباره أو شرفه.


التشريعات

وقانون "مكافحة جرائم الإنترنت" يأتي كأول تشريع من نوعه يصدره البرلمان لمواجهة الجرائم التي ترتكب في الفضاء الإلكتروني، وتحقيق التوازن بين مكافحة الاستخدام غير المشروع للحاسبات وشبكات المعلومات وحماية البيانات الحكومية والخاصة بالدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارية العامة من الاعتراض أو الاختراق أو العبث بها وبيّن الحماية الجنائية لحرمة الحياة الخاصة التي كفلها الدستور للمراسلات الإلكترونية وعدم إفشائها إلا بأمر قضائي مسبب، بالإضافة إلى ضبط الأحكام الخاصة بجمع الأدلة الإلكترونية.

حجب المواقع بقانون جرائم الانترنت

ونظم القانون إجراءات حجب المواقع الإلكترونية، حيث منح جهات التحقيق المختصة حق الأمر بحجب موقع أو عدة مواقع كلما أمكن تحقيق ذلك فنيا، متى قامت أدلة على قيام موقع يبث داخل الدولة أو خارجها بوضع أي عبارات أو أرقام أو صور أو أفلام أو أية مواد دعائية، أو ما في حكمها بما يُعد جريمة من الجرائم المنصوص عليها بالقانون، وتشكل تهديدا للأمن القومي، أو تعرض أمن البلاد أو اقتصادها القومي للخطر، وتعرض أمر الحجب على المحكمة المختصة خلال 24 ساعة مشفوعة بمذكرة برأيها لتصدر المحكمة قرارها في الأمر، مسببًا بالرفض أو القبول في مدة لا تجاوز 72 ساعة من وقت العرض عليها.

الجريدة الرسمية