العدل تطلق منظومة تقديم إقرارات الذمة المالية إلكترونيا
أطلقت وزارة العدل في الأول من يناير 2022، المرحلة الأولى لمنظومة تقديم إقرارات الذمة المالية عن بُعد، وهي المنظومة التى جاءت تنفيذا لرؤية القيادة السياسية في التحول الرقمي.
وهذه المرحلة يتم تطبيقها على الموظفين الملتزمين بتقديم الاقرارات من المنتقلين الى العاصمة الادارية والبالغ عددهم هذا العام حوالي أربعة آلاف ومائة موظف، حيث تم ربط مقر إدارة الكسب غير للمشروع بوزارة العدل، مع مقر مجلس الوزراء، وكذا مقرات كافة الوزارات المنتقلة إلى العاصمة الإدارية، من خلال شبكات مؤمنة تتيح نقل بيانات إقرارات الذمة المالية للموظفين عن بُعد، دون حاجة لنقل تلك الإقرارات؛ والتى كانت تحرر ورقيًا؛ من جهات عملهم إلى إدارة الكسب.
يتم تنفيذ المنظومة الجديدة ضمن مشروعات التعاون بين وزارة العدل ومجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، والتى تستهدف رقمنة وتأمين محررات وزارة العدل
على صعيد أخر نظر محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، غدا السبت الدعوى المقامة من عبد الرحمن عوف المحامى، والتى طالب فيها بإلزام الجهة الإدارية بنشر إقرار الذمة المالية لرؤساء مجلس الوزراء والوزراء السابقين والحاليين منذ قيام ثورة يونيو المجيدة، ونشرها بالجريدة الرسمية طبقٱ للدستور.
رئيس الوزراء
واختصمت الدعوى التى حملت رقم ٢٨٧٨٢ لسنة ٧٥ قضائية، كلا من رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزير المالية بصفتهما.
ثورة يونيو
وذكرت الدعوى، أنه منذ قيام ثورة يونيو المجيدة وتولى الرئيس عبدالفتاح السيسى رئاسة الجمهورية تخطو مصر خطوات واسعة فى مكافحة الفساد فى شتى المجالات، وذلك نحو طريقها لبناء دولة مدنية حديثة على المستوى الدولى والإقليمى.
وتابعت: إن مصر قامت بثورة اجتماعية واقتصادية شاملة الهدف منها بناء المجتمع، وذلك على نحو يحقق نموا اقتصاديا واسعا من خلال عدد كبير من المشروعات العملاقة التى قام بها الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأوضحت الدعوى أنه منذ أن وضع الدستور وأزاحت مصر حكم الفصيل الإخوانى وهي تشهد ثورة صناعية تحققت من خلال القضاء على الفساد الذى استشرى على مدار قرون عديدة.
وأشار الى أن المادة ١٦٦ من الدستور نصت على قيام رئيس الوزراء والوزراء بنشر إقرار الذمة المالية قبل توليهم المنصب وبعد تركها فى الجريدة الرسمية وهو مالم يحدث حتى الآن.
القضاء الإدارى
يذكر أن محكمة القضاء الإداري هي جزء من القسم القضائي لمجلس الدولة المصري.
وتختص محكمة القضاء الإداري بالفصل في المسائل المنصوص عليها في المادة 10 من قانون مجلس الدولة عدا ما تختص به المحاكم الإدارية والمحاكم التأديبية كما تختص بالفصل في الطعون التي ترفع إليها عن الأحكام الصادرة من المحاكم الإدارية.
ويكون الطعن من ذوي الشأن أو من رئيس هيئة مفوضي الدولة.