تجديد حبس طرفي مشاجرة سقط خلالها قتيل في مصر الجديدة
قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنح مصر الجديدة تجديد حبس طرفي مشاجرة سقط خلالها قتيل 15 يوما علي ذمة التحقيق
كانت نيابة شرق القاهرة الكلية امرت بتشريح جثة عاطل لقي مصرعه في مشاجرة بالأسلحة البيضاء بسبب خلافات عائلية في منطقة مصر الجديدة، والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة والاستعلام عن الحالة الصحية لـ 4 آخرين أصيبوا في المشاجرة.
مشاجرة مصر الجديدة
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة يفيد بتلقيه بلاغا من الأهالى بنشوب مشاجرة ووجود مصابين ومتوفى بدائرة القسم، وعلى الفور انتقل رجال المباحث لمكان الواقعة، وتم السيطرة على المشاجرة.
وبالفحص تم تحديد طرفي المشاجرة وهما كلًا من طرف أول 3 أشخاص، من ضمنهم ربة منزل، وجميعهم مقيمين بدائرة القسم، أحدهم توفى على إثر إصابته بجرح نافذ بالجسم، وإثنين منهم مصابين بجروح، أما الطرف الثاني شخصين، من ضمنهم ربة منزل، وجميعهم مقيمين بذات العنوان، مصابين بجروح وكسور بالجسم.
وبإجراء التحريات تبين حدوث مشادة كلامية بين الطرفين بسبب خلافات عائلية تطورت إلى مشاجرة قام على أثرها الطرفان بالتعدى على بعضهما البعض بالضرب، حيث تعدى أحد أفراد الطرف الثانى على الطرف الأول بالضرب باستخدام سلاح أبيض "سكين" كان بحوزته محدثًا إصاباتهم والتي أودت بحياة أحدهم.
عقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط طرفى المشاجرة وبحوزة أحدهم سلاح أبيض المستخدم في ارتكاب الواقعة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة القتل
ونصت المادة 233 من قانون العقوبات على: من قتل أحدا عمدا بجواهر يتسبب عنها الموت عاجلا أو آجلا يعد قاتلا بالسم أيا كانت كيفية استعمال تلك الجواهر ويعاقب بالإعدام.
كما نصت المادة 234 على: من قتل نفسا عمدًا من غير سبق إصرار ولا ترصد يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد.
ومع ذلك يحكم على فاعل هذه الجناية بالإعدام إذا تقدمتها أو اقترنت بها أو تلتها جناية أخرى، وأما إذا كان القصد منها التأهب لفعل جنحة أو تسهيلها أو ارتكابها بالفعل أو مساعدة مرتكبيها أو شركائهم على الهرب أو التخلص من العقوبة فيحكم بالإعدام أو بالسجن المؤبد وتكون العقوبة الإعدام إذا ارتكبت الجريمة تنفيذًا لغرض إرهابي.
وتحدثت المادة 235 عن المشاركين في القتل، وذكرت ان المشاركين فى القتل الذي يستوجب الحكم على فاعله بالإعدام يعاقبون بالإعدام أو بالسجن المؤبد